بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فليكفر عن يمينه ، و ليأته إن شاء . و إن حلف ليأتين الحرام ، فلا يأته .و لا حنث عليه .( 316 ) و عنه ( ع ) : إنما تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا ( 1 ) أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته ، فعليك الكفارة . و ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته ( 2 ) ، فليس عليك فيه شيء ( 3 ) ، و لا حنث في معصية و لا كفارة . و من حلف في معصية فليستغفر الله .قال : و من حلف على شيء من الطاعات أن يفعله ، ثم لم يفعله ، فعليه الكفارة . و ذلك مثل أن يحلف أن يصلي تطوعا صلاة معلومة ، أو يصوم أو يتصدق .فأما إن حلف أن لا يصلي أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي ، فلا يفعل شيئا من ذلك ، و لا حنث عليه فيه ، و لا كفارة .( 317 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال في قول الله عز و جل : و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم .قال : هو الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه أو أباه أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم ، أو ظلم ، أو إثم ، فعليه أن يفعل ما أمر الله به ، و لا حنث عليه ، إن حلف أن لا يفعله .( 318 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من حلف بطلاق أو عتاق ، ثم حنث فليس ذلك بشيء .لا تطلق عليه إمرأته ، و لا يعتق عليه عبده . و كذلك من حلف بالحج أو الهدي .لان رسول الله ( صلع ) نهى عن اليمين بغير الله ، و عن الطلاق لغير السنة ، و عن العتق لغير وجه الله ، و عن الحج لغير الله . 1 - ه ، ط .2 - ط ، ى ه ففعلته .3 - " فيه " صح كما في ط .