دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فليكفر عن يمينه ، و ليأته إن شاء . و إن حلف ليأتين الحرام ، فلا يأته .

و لا حنث عليه .

( 316 ) و عنه ( ع ) : إنما تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا ( 1 ) أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته ، فعليك الكفارة . و ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته ( 2 ) ، فليس عليك فيه شيء ( 3 ) ، و لا حنث في معصية و لا كفارة . و من حلف في معصية فليستغفر الله .

قال : و من حلف على شيء من الطاعات أن يفعله ، ثم لم يفعله ، فعليه الكفارة . و ذلك مثل أن يحلف أن يصلي تطوعا صلاة معلومة ، أو يصوم أو يتصدق .

فأما إن حلف أن لا يصلي أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي ، فلا يفعل شيئا من ذلك ، و لا حنث عليه فيه ، و لا كفارة .

( 317 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال في قول الله عز و جل : و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم .

قال : هو الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه أو أباه أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم ، أو ظلم ، أو إثم ، فعليه أن يفعل ما أمر الله به ، و لا حنث عليه ، إن حلف أن لا يفعله .

( 318 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من حلف بطلاق أو عتاق ، ثم حنث فليس ذلك بشيء .

لا تطلق عليه إمرأته ، و لا يعتق عليه عبده . و كذلك من حلف بالحج أو الهدي .

لان رسول الله ( صلع ) نهى عن اليمين بغير الله ، و عن الطلاق لغير السنة ، و عن العتق لغير وجه الله ، و عن الحج لغير الله .


1 - ه ، ط .

2 - ط ، ى ه ففعلته .

3 - " فيه " صح كما في ط .

/ 537