مسائل الصاغانیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل الصاغانیة - نسخه متنی

محمد بن محمد بن النعمان؛ تحقیق: السید محمد القاضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(84)

أمره ، و وضح لكل ذي عقل جهله . أي إجماع على ما ادعيت ، من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد ، و العلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، و طول أيام أبي بكر ، و صدرا من أيام عمر بن الخطاب ، واحدة ( 1 ) ، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا ، و تبين به المرأة بما خوطبت على ذلك . قال : إنما لم أقره على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران و الغيران . و الرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس : انه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد ، بأنها واحدة ، و يقول : ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل و هي تحرم عليه ، و يحرمونها على آخر و هي و الله تحل له ، فقيل له : من هؤلاء يا ابن عباس ؟ فقال : هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ، و يحرمونها عليه ، و يحلونها لآخر و هي و الله تحرم عليه . و الرواية مشهورة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و كان يقول : إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول ( 2 ) . فكيف يكون إجماع الفقهاء على شيء إجماع الامة على عهد النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، و أيام أبي بكر ، و أكثر أيام عمر ، على خلافه ، و من سميناه من وجوه أهل البيت و الصحابة على ضده ، و أهل بيت محمد ( صلى


1 - مشكل الآثار للطحاوي 3 : 55 ، صحيح مسلم 2 : 1099 ، المستدرك على الصحيحين 2 : 196 ، شرح النووي على صحيح مسلم 10 : 70 ، المغني لا بن قدامة 8 : 244 ، الشرح الكبير 8 : 258 ، عمدة القاري 20 : 233 ، بداية المجتهد 2 : 61 .

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 8 ، فروع الكافي 5 : 424 ، مستدرك الوسائل 15 : 302 ، نقلا عن المسائل الصاغانية .

(85)

الله عليه و آله ) كافة يذهبون إلى نقيضه ، و شيخ العامة و قاضيهم الحجاج بن أرطاة ( 1 ) يقضي ببطلانه ، و يرى أن الطلاق الثلاث في وقت واحد لا يقع منه شيء البتة ( 2 ) ، و هو قاضي المنصور في طول أيامه ، و العمل على حكمه بذلك منتشر بالعراق ، و الحجاز ، و سائر أعمال بني العباس . لو لا أن الشيخ الضال لا يستحي من التخرص بما لا يخفى عناده فيه أو جهله على العلماء . فصل و أما تعلقه بقول الله عز و جل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ( 3 ) ، فهو شاهد ببطلان مقاله في وقوع الطلاق الثلاث بفم واحد ، في وقت واحد ، لان الله تعالى أخبر بأنه يكون في ثلاث مرات ، و ما يوقعه الانسان في حال واحد لا يكون في مرتين و لا ثلاثة . ألا ترى أنه من قرأ أية من القرآن مرة واحد ، لم يجد القضاء عليه بأنه قد قرأها مرتين ، و الاجماع حاصل على أنه من قال : ( سبحان الله العظيم ) مرة واحدة ، ثم أتبع هذا القول ، بأن قال : ثلاثا ، أو أربعا ، أو خمسا ، لم يكن مسبحا


1 - أبو أرطاة النخعي الكوفي ، سمع عطا بن أبي رياح و غيره ، و كان من حفاظ الحديث ، و من الفقهاء ، استفتي و هو ابن ست عشرة سنة ، و ولي القضاء بالبصرة . كان يقع في أبي حنيفة ، توفي سنة خمسين و مائة بالري . ( وفيات الاعيان 2 : 55 )

2 - عمدة القاري 0 : 233 ، الاصناف 8 : 454 ، الفتاوى الكبرى لا بن تيميه 3 : 19 .

3 - البقرة : 229 .

(86)

بحسب ما قال ، و إنما يكون مسبحا مرة واحدة ، و الآخر ( 1 ) مجمعة على أنه من قال في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم ) ، ثم قال : ثلاثا ، لم يكن مسبحا ثلاثا في التحقيق ، و من قرأ الحمد واحدة ، ثم قال بعدها : ألفا ، لم يكن قارئا لها ألفا ، بل كان كاذبا فيما أخبر به من العدد . و لا خلاف بين المتفقهة في أن الملاعن لو قال في لعانه ( أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين ) لم يكن شاهدا بها أربع مرات ، كما قال الله عز و جل : ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) ( 2 ) ، و إنما يكون شاهدا بها أربع مرات إذا كررها في أربع أحوال على التفصيل دون الاجمال . و إذا كان الامر على ما وصفناه سقط ما اعتل به الشيخ الضال ، و كان شاهدا بفساد مذهبه على ما ذكرناه ، و ثبت أن القرآن هو الحجة على بطلان مذهبه في الطلاق مع الاجماع الذي وصفناه . و الاجماع أيضا منا و منه على أنه بدعة ( 3 ) ، مع قول النبي ( صلى الله عليه و آله ) : كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة إلى النار ( 4 ) . و قوله ( عليه السلام ) : كلما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد ( 5 ) . فقضى ( عليه السلام ) برد الطلاق إذا كان بدعة ، و أبطله لخلاف سنته ( عليه السلام ) .


1 - كذا في جميع النسخ المعتمدة .

2 - النور : 6 .

3 - المغني 8 : 2 ، الشرح الكبير 8 : 258 ، المحرر في الفقة 2 : 51 ، المبسوط للسرخسي 6 : 4 ، بدائع الصنائع 3 : 94 ، شرح فتح القدير 3 : 329 ، رد المحتار 2 : 419 ، كنز الدقائق : 114 ، الهداية في شرح البداية 1 : 227 ، تحفة الفقهاء 2 : 171 .

4 - مسند أحمد بن حنبل 3 : 310 ، صحيح مسلم 2 : 592 ، سنن البيهقي 3 : 207 ، الدر المنثور 3 : 612 .

5 - صحيح البخاري 3 : 91 ، صحيح مسلم 3 : 1344 ، سنن الدار قطني 4 : 227 ، بأدنى تفاوت .

(87)

فصل قال الشيخ الناصب : و كيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد ، و الخبر ثابت عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال لعمر و قد سأله عن طلاق ابنه لامرأته ، و هي حائض ، و كان قد طلقها واحدة فقال له : مره فليراجعها حتى تحيض و تطهر ، ثم إذا شاء طلقها ، و إن شاء أمسكها ، فقال له عمر : يا رسول الله أ رأيت لو طلقها ثلاثا لكانت تبين منه ؟ فقال له النبي ( عليه و آله السلام ) : كأن يكون قد عصى ربه و بانت إمرأته . فهذا حكم من النبي ( صلى الله عليه و آله ) بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق . و من لم يعرف القرآن و السنة فقد ضل عن الاسلام . فصل فيقال له : هذا الحديث لا يثبت عند نقاد الاخبار ، و لم يروه إلا الضعفاء من الناس ، و الثابت في حديث ابن عمر أنه طلق إمرأته ثلاثا و هي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : ليس بشيء ، مره فليمسكها حتى تحيض و تطهر فإن شاء أمسكها ، و إن شاء طلقها ( 1 ) .


1 - مسند أحمد بن حنبل 2 : 61 ، صحيح مسلم 2 : 1096 ، سنن ابن ماجه 1 : 651 ، سنن أبي داود 2 : 255 ، جامع الاصول 7 : 603 ، بأدنى تفاوت .

(88)

فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر فهو موضوع ، و أقل ما في هذا الباب أن يتقابل الحديثان فيسقط بالتقابل ، و تثبت الحجة بما أوجبه الكتاب في الطلاق ، و دلت عليه السنة حسب ما ذكرناه . فصل مع أنا لو سلمنا ما أراده متفقهة العامة في حديث ابن عمر ، من قوله ( أ رأيت لو طلقها ثلاثا ) ، لم يناف ما نذهب اليه في الطلاق ، و نعتقده في إبطال طلاق البدعة ، و ذلك أنه لا ينكر أن تكون مسألة عمر عن طلاقه بها ثلاثا و هي طاهر ، فأوجب النبي ( صلى الله عليه و آله ) بينونتها منه بذلك ، و حكم عليه بالمعصية في جميع الثلاث ، و ذلك إنما يوقع من الثلاث واحدة ، فإذا أوقعت في طهر بشاهدي عدل ، يوجب بينونة المرأة من زوجها بالواحدة ، و إن لم يوجبه طلاقا محرما للرجعة . فإذا لم يكن في الزيادة التي ألحقها العامة في الحديث ، و وضعوها تخرصا ، أن عمر سأل النبي ( صلى الله عليه و آله ) عن طلاق في حيض ، و لا قدر مسألته في إيقاع الثلاث في الطهر ، و أن يكون النبي ( صلى الله عليه و آله ) فهم ذلك من غرضه فأجابه بحسبه . و في هذا إبطال ما تعلق به الشيخ الجاهل من الحديث الشاذ ، و زعم أنه حجة على أهل الحق بهتا و مكابرة .

(89)

فصل مع أن حديث ابن عمر من أخبار الآحاد باتفاق العلماء ، و ليس مما يقطع على الله تعالى بالصدق فيه ، و أخبار الآحاد لا يعرض بها على القرآن المقطوع به على الصواب عند الله عز و جل . فصل و مع أن أصحاب الحديث قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ما لم يتنازعوا في صحة سنده ، و أنه قال لرافع : أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق إمرأته واحدة و هي حائض فردها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ؟ فقال له نافع : نعم ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : كذبت و الله الذي لا إله غيره ، أنا سمعت أبا عبد الله بن عمر يقول : طلقت إمرأتي ثلاثا و هي حائض ، ثم حزنت عليها ، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فذكره له ، فقال له : مره فليمسكها حتى تحيض و تطهر ، ثم إن شاء أمسكها من بعد ، و إن شاء طلقها ( 1 ) . و هذا الحديث يقضي على الشيخ الضال بالبهتان فيما ادعاه .


1 - فروع الكافي 6 : 161 ، بأدنى تفاوت .

(90)

فصل مع أن حديث ابن عمر قد اختلفت ألفاظه ، و تضادت معانيه ، فلو لم يسقط من جهة أنه خبر واحد ، و لا من جهة خلاف مضمون بعضه القرآن و السنة ، لكان ساقطا باختلاف ألفاظه ، و تضاد معانيه ، على ما بيناه . فصل قال الشيخ المعاند : و حديث عويمر بن ساعدة العجلاني يقتضي أيضا ببطلان ما حكمت به هذه العصابة المخالفة لفقهاء الامصار ، و ذلك أن عويمر بن ساعدة رمى زوجته بالفجور ، فلاعن بينها و بينه النبي ( صلى الله عليه و آله ) فلما شهدت المرأة أربع مرات على كذبه ، و تممتها بالخامسة ، قال عويمر : إن كنت كذبت عليها فهي طالق ثلاثا ، فقال له النبي ( صلى الله عليه و آله ) : قد بانت منك باللعان . و لم ينكر عليه جميع الطلاق الثلاث . فصل فيقال له : سمعت عنك من شيخ جاهل متهور ، قلد سلفا له حميرا و لم يتأمل جهالاتهم فيجتنبها ، ألست تقول و أصحابك كافة أن الطلاق في وقت




/ 23