شرح الاخبار فی فضائل الأئمة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الاخبار فی فضائل الأئمة - جلد 2

نعمان بن محمد التمیمی المغربی؛ تحقیق: السید محمد الحسینی الجلالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(112)

[ طلب الدم وسيلة ] و أما تسبب معاوية إلى الخلاف على علي عليه السلام و مناصبته له لما عزله من ( 1 ) العمل الذي كان عليه ، و انتحاله الطلب بزعمه بدم عثمان إمتثالا منه لما سبق به من ذلك طلحة و الزبير ، إذا لم يجدوا شيئآ يتوسلون به إلى القيام بأنفسهم يوجب عند العامة لهم ما أرادوا التوثب عليه بالتغلب من أمر الامة ، فجعلوا القيام بدم عثمان سببا لذلك . فقد ذكرنا ما لم يختلف فيه الناس من قيام المهاجرين و الانصار و سائر المسلمين على عثمان في إحداثه ، و ما أرادوه منه من الرجوع عما كان منه ، أو الاعتزال ، فأبى عليهم . فأجمعوا ( 2 ) عليه بين خاذل و قاتل . و قد ذكرنا خبره ( 3 ) ، و ما كان من جواب من كان مع علي عليه السلام لاهل الشام لما قالوا : ادفعوا إلينا قتلة عثمان . فقالوا - بلسان واحد - : كلنا قتلته . و هم مائة ألف أو يزيدون . و لو كان الامر إلى الطلب بدم عثمان لكان ذلك إنما يكون لاولاده ، فقد خلف أولادا ، و أعقابهم إلى اليوم كثيرة . و ما علمنا أن أحدا منهم طلب بدمه ، و لو طلبوا لما جاز لهم أن يطلبوه إلا عند إمام المسلمين ، أو من أقامه


هكذا في نسخة - أ - و في الاصل : عن . ( 3 ) في الجزء الخامس ، فراجع .

2 - و في نسخة - ج : و أجمعوا .

(113)

الامام لتنفيذ الاحكام في القود و القصاص . فأما طلب معاوية بذلك و أهل الشام فليسوا بأولياء الدم ، و لا ممن يستحق الطلب به و القيام فيه و لذلك أعرض عنهم علي صلوات الله عليه ، كما أن طالبا لو طلب عند حاكم من الحكام ما ليس له ; لم يكن لقوله جواب عنده . و لو كان المدعى عليهم دم عثمان قوم معروفون ممن كان مع علي عليه السلام ، و وجب عليهم القصاص ، فما جاز أن يدفعوا إلى معاوية و أهل الشام ، و ليسوا بأولياء الدم ، و لا ممن يجوز لهم القود ، أو العفو ، أو أخذ الدية ، و لانهم مع ذلك مأمونين عليهم لو دفعوا إليهم . و لو كان معاوية و أهل الشام أوليآء للطلب بدم عثمان - كما زعموا - لم يكن لهم أن ينصبوا الحرب لامام المسلمين قبل أن يطلبوا بحقهم عنده ، و يخاصموا اليه من ادعوا ذلك عليه . ثم يقولون له : إن لم تدفع إلينا من اتهمناه بدم ولينا قاتلناك ، و قتلناك إن قدرنا عليك ، و من قدرنا عليه من أصحابك ( 1 ) . هذا هو الخروج و البغي على الائمة و أهل الحق بعينه ، و ليس سبيله سبيل الطلب بالحقوق . فإظهار معاوية و أصحابه الطلب و القيام بدم عثمان فاسد و محال من جميع الجهات ، و في كل المقالات ، و لم يكن معاوية يومئذ يدعي الامامة و لا يدعها أحد له ممن كان معه ، و لا تسمى أمير المؤمنين إلا بعد أن تغلب على ظاهر أمر الحسن عليه السلام بعد أن قتل علي عليه السلام ، و لم ينته إلينا و لا سمعنا أن أحدا من أوليآء دم عثمان قام عند معاوية فيه بعد تغلبه . و لا أنه أقاد أحدا منهم - من أحد ممن اتهم بقتله - بل قد أعولت ابنته - عائشة - لما دخل داره بالمدينة في حين تغلبه ، و ذكرت مصاب أبيها .


1 - و في نسخة - آ : عليه منكم .

(114)

فقال لها : يا ابنه أخي إن هؤلاء أعطونا سلطانا ، فأعطينا لهم أمانا ، و أظهرنا لهم حلما تحته غضب ، و أظهروا لنا طاعة تحتها حقد ، و ابتعنا منهم هذا بهذا ، و معهم سيوفهم ، و هم يرون مكان شيعتهم ، فإن نكثنابهم نكثوابنا ، و لا ندري أ علينا تكون الدائرة أم لنا ، ( و لئن تكوني بنت عم أمير المؤمنين ) ( 1 ) خير لك من أن تكوني إمرأة من عرض الناس . فهلا أعداها ( 2 ) على قتله أبيها الذين قام عليهم ( قبيلة ) ( 3 ) بالامس بدمه ؟ أو قال لها : اطلبي بحقك و احضري خصمائك . وهلا طلب هو بذلك إن كان ولي الدم - كما زعم - و ليس بوليه بإجماع الامة ؟ و لو عفا عنه ولد عثمان ، لما كان له و لغيره أن يطلب به ، و كذلك إذا لم يطلبوا لم يجز الطلب لغيرهم . و هذا قول جميع أهل القبلة في الطلب بالدم ، و قد قال الله عز من قائل : " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " ( 4 ) . يعني يطلب عنده بحقه ( 5 ) ، فيبلغه الواجب له ، و لم يجعل للناس أن يقتصوا و يحكموا لانفسهم ، و لا أن يأخذوا حقوقهم ممن كانت عليه عنوة بأيديهم ، و لا أن يطلب بذلك لهم غيرهم ممن لم يوكلوه لطلبه ، و لا أن يحكم لهم في ذلك إلا من جعل الله عز و جل الحكم اليه ، و هذا الذي لا يجوز غيره ، و لا يجزي الاحكام إلا به . [ أقوى حجة عند الامويين ] فالوجوه محيطة بفساد دعوى معاوية و غيره ممن ادعى دم عثمان و القيام


1 - و في نسخة الاصل ، و لا تكوني بنت أمير المؤمنين .

2 - اعداها : حثها . ( 4 ) الاسراء : 33 .

3 - ما بين القوسين زيادة من نسخة - ج و - أ - . ( 5 ) من القصاص و هو القتل ، أو الدية ، أو العفو .

(115)

فيه فضلا عن سفك الدماء ، و قتال المسلمين ، و إمامهم ، و قتلهم دون ذلك ، و ما شك ذو عقل و لا تمييز علم أمر معاوية و ما كان منه في ذلك أن مدافعته و قتاله علي بن أبي طالب عليه السلام و من معه إنما كان دون أن يعتزل له إذ أعزله . و مما يؤيد ذلك ما رووه عنه أنه احتج على علي إذ أراد عزله ، و احتج به له غيره من بعده إذ رأى أنه من حجته بزعمه أن قال : هذا موضع وضعني ( 1 ) به عمر بن الخطاب و لم يعزلني منه مذ ولاني إياه . و كان لا يدع أميرا إلا استبدل به أو غضب عليه لبعض ما يكون منه ، و ربما أمر بإشخاصه اليه ، و لم يغضب علي مذ رضي عني ، و لا عزلني بعد إذ ولاني . ثم جمع الي الارباع بعد أن قد كان ولاني ربعا ، و قوى أمري و ثبت وطأتي . ثم أكد ذلك عثمان و شدده و قواه و مكنه ، ثم أمرتني بالاعتزال من أن أخون أو أحدثت ( 2 ) حدثا و لا أويت محدثا ، و أنت لم تأخذها ( 3 ) من جهة التشاور كما أخذها عثمان ، و لا نص عثمان عليك كما نص أبو بكر على عمر ، و لا أجمعت عليك الامة كما أجمعت علي أبي بكر . فلم يكن لي أن اسلم إليك علقا في الضرعة ( 4 ) كنت تسلمته من أهله في الجماعة ، فإن حاربتني على ما في يدي منعتك منه ، و إن تركتني سلمته إلى من يجتمع عليه الناس إن أمروني بتسليمه اليه ، ولي أن أمنعك بالسلاح إن شهرت علي السلاح و بالحجة إن طلبته مني بالحجة . و قيل : إنه قال ، أو قال ذلك من تقوله له :


1 - و في نسخة - ج - : وضعنا .

2 - و في نسخة - أ - : و لا أحدث .

3 - الضمير إشارة إلى الخلافة

4 - و في الاصل : الفرقة . و في نسخة - أ - : الضرقة .

(116)

احسبوا أن هذا العلق الذي صار في يدي كان لقطة التقطتها ثم طلبها مني علي ، و زعم أنها له ، أ ليس لي أن أمنعه منها ، حتى يتبين أنها له بعلامة أو دلالة ، فإن قاتلني على ذلك قاتلته ، و إن كف عني حتى يتبين لي ذلك كففت عنه ، و أنا في منعي إياه إياها ( 1 ) محق ، و هو في طلب أخذها مني قبل البيان مبطل . فهذه آكد حجة لمعاوية عند السفيانية و عند من تسبب بأسبابهم من المروانية ( 2 ) ، و قل من يعرفها منهم ، و من عرف من حجة خصمه ما لا يعرفه الخصم من حجته ، كان أجدر بأن يكون أقوم بالحجة منه . و من ضرب عن حجة خصمه عند الاحتجاج عليه كان جديرا بأن يجد من يقوم بها عليه . و هذه الحجج و ما قدمنا قبلها مما وضعه من أراد التقرب به إلى المتغلبين من آل أبي سفيان ، و آل مروان ، يدل على ذلك و يبينه ، أنها لم تذكر في شيء من أخبار صفين ، و لا فيما جرى بين علي عليه السلام و بين معاوية . و قد صنف ذلك أهل الاهواء للفريقين و أهل الصدق في نقلهم ، و ترك الميل في ذلك إلى أحد دون أحد وهبه ، قال ذلك و احتج به فحججه بذلك أدحض و أفسد من أن يعبأبها ، و يلتفت إليها . و الحق بحمد الله معنا يدمغها و يدحضها ، و يبين لمن نظر بعين الانصاف عوارها . فأما قوله : إن عمر كان ولاه و لم يعزله و لا غضب عليه ، و إن عثمان


1 - بمعنى : انا في منعي عليا عليه السلام ولاية الشام .

2 - و لله در الشيخ الحفظي حيث يقول : و ما جري فقد مضي و إنما يا ويل من و إلى لمن قد طلبا و كل من يسكت أو يلبس و من لعذر فاسد يلتمس فذاك مفتون بكل حال قد خسر الربح و رأس المال و استبدل الاذى بكل خير و باع دينه بدنيا الغير

(117)

أقره على ما كان في يده و آكد ذلك له ، و إن ذلك مما رأى أنه لا ينبغي لعلي عليه السلام أن يزيله عنه . فلو شئنا أن نقول في تولية من ولاة و إثبات من أثبته لقلنا ، و لكن لا أقل من أن يكون ما قال من توليته و إثباته و أن ذلك بحق واجب كما ذكر له أن بلي ما ولي عليه و يثبت فيما أثبت فيه ، فهل بين المسلمين اختلاف أن لمن ولاه أن يعزله ، و أنه إن عزله لم يكن له أن يعترض عليه في ذلك ، و لا أن يمتنع من العزل ، بأن يقول كما قال معاوية : إنه لم يحدث حدثا و لا آوى محدثا . فإن أقر بذلك من احتج بهذه الحجة له قيل له : أو ليس ذلك كذلك يجب لمن ولي الامر بعد الذي ولاه . و الذي أثبته كما فعل ذلك أبو بكر و عمر و عثمان في توليتهم كثيرا ممن ولوه ، إذا أرادوا توليته ، و عزلهم لما أرادوا عزله . و ولاه بعضم و عزله من بعدهم لانه إذا كان للاول أن يعزل من ولاه و ارتضاه إذا رأى عزله كان ذلك أجوز لمن بعده إذا كان لم يرضه . و هذا مما لا اختلاف فيه - فيما أعلمه - بينهم ، لانه كثير موجود فيهم ، و لو ذكرنا من ولوه و عزلوه لطال ذكرهم ، و هو ما لا فائدة في ذكره لاجماعهم عليه ، و لكننا نذكر طرفا منه ليسمعه من قد لعله خفي ذلك عنه .

(118)

[ سعد بن أبي وقاص ) و قد كان سعد بن أبي وقاص من قريش - هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب - يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه و آله بعد أربعة آباء . و كان سعد هذا فيما رووه أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه و آله بالجنة ، و دعا له رسول الله صلى الله عليه و آله ، فقال : أللهم أجب دعوته و سدد رميته ، و كان منه أرمى الناس . و كان على الناس يوم القادسية ( 1 ) فدعا على رجل ، فقال : أللهم اكفنا يده و لسانه . فقطعت يده و أخرس لسانه ، لدعاء النبي صلى الله عليه و آله ، يأن يستجيب الله عز و جل دعوته . و قد ذكرت فيما تقدم أنه تخلف عن الخروج مع علي عليه السلام لعذر - إذ ليس مثله يتخلف عنه إلا لذلك - ، و أن معاوية قال له بعد ذلك بالمدينة : أنت يا سعد الذي لم تعرف حقنا من باطل غيرنا فتكون معنا أو علينا . فقال له - فيما جرى بينهما - : أما إذا أبيت ، فإني سمعت رسول الله صلى


1 - موضع من ارض العراق وقع فيه حرب المسلمين مع المجوس ، و كان النصر للمسلمين على دولة كسرى .




/ 88