[ معاوية و قضاء علي ] [ 645 ] شريك بن عبد الله ( 1 ) ، باسناده ، عن ابن ابحر العجلي ( 2 ) ، قال : كنت عند معاوية ، فاختصم اليه رجلان في ثوب . فقال أحدهما : ثوبي ، و أقام البينة . و قال الآخر : ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه . فقال معاوية : لو كان لها علي بن أبي طالب . قال ابن ابحر : فقلت له : قد شهدت عليا قضى في مثل هذا . قال معاوية : و ما الذي قضى به ؟ قلت : قضى بالثوب للذي أقام البينة ، و قال الآخر : أطلب البائع منك . فقضى معاوية بذلك بين الرجلين . [ 646 ] عباد بن يعقوب ، باسناده ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليه ، أنه قال لنفر من أهل الكوفة : فيكم نثر علي عليه السلام علمه . [ 647 ] أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أقضاكم علي بن أبي طالب . [ مجنونة اقترفت جريمة ] [ 648 ] عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، أن عمر بن الخطاب أوتي بإمرأة 1 - أبو عبد الله ، شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي ولد في بخارى 95 ه ولي القضاء بالكوفة زمانا و توفي في الكوفة 177 ه . 2 - هكذا صححناه و في الاصل : ابن الحر و هو حجار بن ابحر العجلي .
(316)
قد زنت - و كانت مجنونة - فأمر بها عمر أن ترجم . فمروا بها على علي عليه السلام فأرسلها ، و قال لعمر : لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ، و عن المجنون حتى يعقل ، و عن الصغير حتى يكبر ( 1 ) ، و هذه مجنونة . فقال عمر : صدقت يا أبا الحسن . و خلى عنها . [ عمر و قضاء علي ] [ 649 ] يزيد بن أبي جندب ، باسناده ، عن أبي رافع ، قال : تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله العزل يوما عند عمر بن الخطاب في أيامه ، و فيهم علي عليه السلام و عثمان و طلحة و معاذ بن جبل ، فاجتمع رأيهم على أن لا بأس له ، ثم أصغى رجل منهم إلى صاحبه ، فقال : إنهم يزعمون أنها المؤدة الصغرى ، فقال عمر : ما تقول ؟ فأخبره . فقال : إذا اختلفتم و أنتم أهل بدر فإلى من نرجع ؟ فقال علي عليه السلام : إنها لا تكون مؤدة حتى تمر بالتارات ، ألست تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم عظما ، ثم لحما ، ثم يكون خلقا آخر . فقال له عمر : صدقت يا أبا الحسن ، فأبقاك الله للمعضلات . [ 650 ] سلمان بن حرب ، قال : كان عمر بن الخطاب يقول لعلي عليه السلام عند بعض ما يسأله عنه فيفرجه : لا أبقاني الله بعدك . 1 - و في فرائد السمطين 1 / 350 : و عن المجنون حتى يبرأ ، و الغلام حتى يدرك .
(317)
[ 651 ] سعيد بن المسيب ( 1 ) ، قال : كان عمر يقول : أللهم لا تبقني ( 2 ) لمعضلة ليس لها أبو الحسن . عمر عند الحجر الاسود ] [ 652 ] أبو سعيد الخدري ، قال : حججنا مع عمر ، فلما دخل الطواف ، استقبل الحجر الاسود ، فقبله . ثم قال : إنى لاعلم ( 3 ) أنك لا تضر و لا تنفع ، و لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله يقبلك ، فقبلتك . فقال له علي عليه السلام : بل إنه ليضر و ينفع و يشهد يوم القيامة لمن وافاه بالموافاة . فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن . [ 653 ] و في رواية شعبة ، عن قتادة ، عن أنس : أن عمر لما قال : إني لاعلم إنك حجر لا تضر و لا تنفع . فقال له علي عليه السلام : لا تقل ذلك . فإن رسول الله صلى الله عليه و آله ما فعل فعلا ، و لا سن سنة إلا عن أمر الله عز و جل تدل على حكمة و تفيد معنى . و ذكر باقي الحديث . [ هدم الاسلام ما كان قبله ] [ 654 ] أبو عثمان البدري ( 4 ) ، قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ، فقال : 1 - و هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشي المخزومي توفى 94 ه . 2 - و في فرائد السمطين 1 / 345 : أعوذ بالله من معضلة . 3 - و في الاصل : لا أعلم . ( 4 ) و في بحار الانوار 40 / 230 : النهدي .
(318)
إني طلقت إمرأتي في الشرك تطليقة ، و فى الاسلام تطليقتين ( 1 ) فما ترى ؟ فسكت عمر . فقال له الرجل : ما تقول ؟ فقال : كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب . فجاء علي عليه السلام ، فقال للرجل : قص عليه قصتك . فقال علي عليه السلام : هدم الاسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة . [ رجم الحامل ] [ 655 ] أبو عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله يقال له : الهيثم ، قد أرسله عمر بن الخطاب في جيش ، فغاب غيبة بعيدة ، ثم قدم ، فجاءت إمرأته بولد بعد قدومه بستة أشهر فأنكر ذلك منها ، و جاء بها إلى عمر بن الخطاب ، وقص عليه قصتها ، فقال لها عمر : ما تقولين ؟ فقالت : و الله ما فجرت و لا غشني رجل غيره ، و إنه لا بنه . فأمر به أن ترجم ، فذهبوا بها ، و حفروا لها حفيرا ، و أنزلوها فيه لترجم . و بلغ عليا عليه السلام خبرها ، فجاء مسرعا ، فأدركها قبل أن ترجم ، فأخذ بيدها ، فنشلها من الحفرة . ثم قال لعمر : أربع على نفسك ( 2 ) إنها صدقت ، إن الله عز و جل 1 - هكذا صححناه و في الاصل : على تطليقة . ( 2 ) أي : توقف .
(319)
يقول : " و حمله و فصاله ثلاثون شهرا " ( 1 ) . " و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " ( 2 ) فالحمل و الرضاع ثلاثون شهرا . فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر . و خلى سبيلها . و ألحق الولد بالرجل . [ 656 ] إسماعيل بن صالح ، عن الحسن ، قال : بلغ عمر أن إمرأة يتحدث عندها الرجال ( 3 ) ، فأرسل إليها ، فأتاها رسله ، و هي حامل ، فألقت ولدا ميتا ، فسأل عمر جلساءه . فقالوا : يا أمير المؤمنين ، و إنما أنت مؤدب و لا عليك شيئا . و كان علي عليه السلام بحضرتهم . فقال له عمر : ما تقول أنت يا أبا الحسن ؟ فقال : قد قالوا . قال : أعزم عليك لما قلت بما عندك . قال : إن كانوا داروك فقد غشوك ، و إن كانوا اجتهدوا فقد أخطأوا ، أرى عليك الدية . [ قال عمر : صدقت ] [ 657 ] عبد الله بن سليمان العرزمي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه صلوات الله عليه ، قال : أتى عمر بن الخطاب برجل وجد ينكح في دبره و قامت البينة 1 - الاحقاف : 15 . 2 - البقرة : 233 . 3 - و في سنن البيهقي 6 / 123 : إن إمرأة بغية يدخل عليها الرجال .
(320)
عليه أنهم رأوا ذلك كالمرود في المكحلة ، فلم يدر عمر ما يقضي فيه . فأرسل إلى علي صلوات الله عليه ، فأتاه ، فقص عليه قصته ، فأمر به فضرب عنقه ، ثم أمر بقصب فأضرب فيه نارا ، فأحرقه . ثم قال : إن من الرجال من لهم أرحام كأرحام النساء ، في أجوافهم غدة كغدة البعير ، تهيج إذا هاجوا ، و تسكن إذا سكنوا . فقال له رجل : فما لهم لا يحبلون كما تحبل النساء ؟ فقال : لان أرحامهم منكوسة . [ غلام قتل مولاه ] [ 658 ] أبو القاسم الكوفي ، باسناده ، قال : رفع إلى عمران عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله . فدعاه علي عليه السلام ، فقال له : أقتلت مولاك ؟ قال : نعم . قال له : و لم قتلته ؟ قال : غلبني على نفسي و أتاني في ذاتي . فقال علي عليه السلام لاولياء المقتول : أ دفنتم وليكم ؟ قالوا : نعم . قال : و متى دفنتموه ؟ قالوا : الساعة . فقال علي عليه السلام لعمر : احبس هذا الغلام و لا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام . ثم قال لاولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيام فأحضرونا . فلما مضت ثلاثة أيام حضروا ، فأخذ علي صلوات الله عليه بيد
(321)
عمر و خرجوا حتى وقفوا على قبر الرجل المقتول . فقال علي صلوات الله عليه لاوليائه : هذا قبر صاحبكم ؟ قالوا : نعم . قال : احفروا . فحفروا حتى انتهوا إلى اللحد . فقال : أخرجوا ميتكم . فنظروا إلى جوف القبر و اللحد ، فلم يجدوه ، فأخبروه بذلك . فقال علي صلوات الله عليه : الله أكبر ، و الله ما كذبت و لا كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : من يعمل من أمتي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك فما هو مؤجل إلى أن يوضع في لحده ، فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الارض إلى جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم . [ طلاق الامة ] [ 659 ] مصقلة بن عبد الله [ عن أبيه ] ، قال : جاء رجلان إلى عمر بن الخطاب ، فسألاه عن طلاق العبد للامة ، فمضى بهما إلى حلقة فيها أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه . فقال له : ما طلاق العبد للامة ؟ فأشار اليه بإصبعه المسبحة و التي تليها . فقال للرجلين : تطليقتين . فقال له أحدهما : سبحان الله جئناك و أنت أمير المؤمنين ، نسألك ، فجئت إلى رجل فسألته و أجبتنا ما أفتاك به . قال عمر : ويلك أ تدري من ذلك الرجل ؟ هو علي بن أبي طالب