شرح الاخبار فی فضائل الأئمة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الاخبار فی فضائل الأئمة - جلد 2

نعمان بن محمد التمیمی المغربی؛ تحقیق: السید محمد الحسینی الجلالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(42)

و بنا يستنقذكم الله من الفتنة كما استنقذكم بنا من الشرك . فنسب ذلك صلى الله عليه و آله إلى نفسه لانه أول قائم به و كذلك ينسب إلى المهدي عليه السلام ما قام به و ما يقوم به من بعده من وطد له الامر من ولده . و مما يبين ذلك إيضاحا ما جاء نصا فيه ، عن النبي صلى الله عليه و آله ، أنه ذكر المهدي عليه السلام ، و ما يجريه الله عز و جل من الخيرات و الفتح على يديه . فقيل له : يا رسول الله كل هذا يجمعه الله له ؟ قال : نعم . و ما لم يكن منه في حياته و أيامه هو كائن في أيام الائمة من بعده من ذريته . و سنذكر القول في هذا بتمامه في الفصل الذي نذكر فيه أخبار المهدي عليه السلام - من هذا الكتاب إن شاء الله ، و إنما ذكرت هاهنا ما ذكرت منه لما مربي ما يوجب ذكره . [ 411 ] المبارك بن فضالة ، عن أبي بصير العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ( 1 ) ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : تقتتل فئتان عظيمتان من أمتي ، فتمرق ( 2 ) من بينهما مارقة تقتلها أولى الفئتين بالحق . قال علي بن زيد : فأخبر بذلك عدي بن بسر ( 3 ) بن أرطاة . فأرسل إلى أبي بصير يسأله عن هذا الحديث ، فقال سمعت أبا سعيد


1 - و في نسخة - ج - عن المبارك بن قضاعة عن أبي سعيد الخدري .

2 - تمرق : تجوز و تخرج و تتعدى .

3 - و في نسخة الاصل : بشر ، و هو غلط ، و أظنه عدي بن أرطاة .

(43)

الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول ذلك . ثم ضرب أبو بصير بيده على صدره ، و قال : لم تسأل عن هذا ؟ قتلهم و الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و علي عليه السلام ، و كان أولاهم بالحق . فغضب عدي بن بسر بن أرطاة لذلك ، لانه كان من أصحاب معاوية ، و من غضب من الحق فلا أرضاه الله عز و جل . [ 412 ] ابن لهيمة ، باسناده ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : سيخرج من بعدي أقوام يقولون الحق بألسنتهم ، و تأباه قلوبهم ، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يرمق السهم من الرمية ، ينظر إلى نصله و لا يرى شيئا ، ثم ينظر الى قدحه فلا يرى شيئا ، ثم ينظر إلى ريشه فلا يرى شيئا ، ثم ينظر إلى رصافه فلا يرى شيئا ، فلا يعلق بهم من الدين إلا كما يعلق ذلك السهم ( 1 ) . [ ضبط الغريب ] قوله : يمرقون . المروق : الخروج من الشيء من مدخله ، و كذلك الخوارج دخلوا الاسلام بالاقرار بالشهادتين و خرجوا منه بالنفاق على إمامهم الذي أمر الله عز و جل بطاعته ، و قرنها بطاعته و طاعة رسوله صلى الله عليه و آله ، فخرجوا من الدين من الموضع الذي دخلوا منه ، و يقال : مرق السهم من الرمية مروقا . السهم : النبل الذي يرمى به . و الرمية : ما يرمي الرامي من الصيد و غيره


1 - و في نسخة - ج - : يعلق من السهم .

(44)

- فعيل في موضع مفعول بها و هي مرمية ، كما يقال : قتيل في موضع مقتول - و مروق السهم من الرمية : هو خروجه من الموضع الذي دخل فيها منه ، و ذلك أن يرمي الرامي الطريدة ( 1 ) من الوحش ، يريد صيدها من قوسه فيصيبها بسهمه ، فيخرقها ، و يخرج من الجانب الثاني منها كله ، فتسقط إلى الارض لشدة الضربة . و النصل : حديدة السهم ، يقال نصل السهم ، و نصل السيف لحديدته ، و انصلت السهم : إذا أخرجت نصله ، و نصلته : إذا جعلت له نصلا ، و نصل الشفرة : حديدتها ، و نصل البهمي : و هو نبات له رؤوس حديدة ، يعلق بجلود الغنم و يدخل فيها ، كذلك أيضا يقال له : نصلها تشبيها بحديدة السهم . و القدح : عود السهم و جمعه قداح . و الرصاف : عقب يلوى على موضع النوق ( 2 ) من السهم . و في رواية اخرى من هذا الحديث ، ثم ينظر إلى فرقه فلا يرى شيئا . و الفرق : شق رأس السهم ، حيث يجعل الوتر من أراد أن يرمي عن القوس . و الرصاف : جمع رصفة ، و الرصفة : - كما ذكرنا - عقبة يلوى و يشد بالغراء ( 3 ) يعقب بها أسفل الفرق ليشتد لئلا ينشق السهم إذا نزع به الرامي ليرمي به عن القوس ، و كذلك قد يلوون مثل هذا العقب على ما يدخل من النصل في السهم إذا لم تكن فيه جبة ( 4 ) ، و كان إنما جعل في طرف النصل شوكة تدخل في السهم ، فيشدون عليه عقبة بالغراء لترم السهم . و تسمى أيضا : رصفة ، و جمعها رصاف ، و تسمى السهم التي يفعل بها ذلك و يشد بالعقب : موصوفة .


1 - الطريدة : الصيد الذي أقبل عليه القوم و الكلاب تطرده لتأخذه .

2 - النوق : موضع الوتر من السهم .

3 - الغراء : الذي يلصق به الريش .

4 - الجبة السنان : مدخل ثعلب الرمح منه .

(45)

و من السهام مالايرصف إذا كان لنصله جبة يدخل طرق السهم فيها و يترك الفوق أيضا بلا رصاف إذا أمنوا عليه أن ينكسر ، قال بعض شعراء العرب : ( رمتني فأصابتني بنبل مرصوفة ) و ذلك لما يتخوف من النبل إذا كانت نصالها غير مرصوفة و كان بحباب أن يبقى النصل في بدن الذي يصيبه إذا انتزع السهم منه . و الريش ، هو الريش يلصق في السهم تحت الفرق . فشبه رسول الله صلى الله عليه و آله خروج الخوارج من الدين لا يعلق بهم شيء منه بالسهم ترمي به الرمية فينفذها و يخرج منها لشدة الرمي ، و لا يعلق به شيء من دمها ، و ذلك قوله : ينظر في نصله ، يعني الرامي ، إذا مضت الطريدة تجود بنفسها ، فأصاب سهمه في الارض فيظن أنه أصابها أو لم يصبها ، فينظر في نصله فلا يري شيئا ، يعني من الدم على الحديدة ، ثم ينظر إلى قدحه فلا يرى شيئا - يعني لا يرى شيئا على العود أيضا من الدم - ثم ينظر إلى ريشه فلا يرى عليه شيئا ، ثم ينظر إلى رصافه - يعني العقب الذي تحت الفرق - فلا يرى شيئا به أيضا من الدم . و في حديث آخر : ثم ينظر إلى فرقه - و هو الشق كما ذكرنا الذي يكون في آخر السهم - فلا يرى الدم علق بشيء منه ، كذلك لا يعلق شيء من الدين بالخوارج كما شبههم النبي صلى الله عليه و آله بذلك و وصفهم بصفته . آ

(46)

[ ابن عباس و الخوارج ] [ 413 ] و بآخر ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال : أرسلني علي أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخوارج الحرورية لا كلمهم ، فكلمتهم . فقالوا : لا حكم إلا لله . فقلت : أجل ، و لكن أما تقرأون القرآن ( 1 ) و قول الله عز و جل " يحكم به ذوا عدل منكم " ( 2 ) ، و قوله : " و أن احكم بينهم بما أنزل الله " ( 3 ) ، و قوله : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " ( 4 ) . و قد شهد من شهد منكم رسول الله صلى الله عليه و آله إذ حكم سعدا في بني قريظة ، فلما حكم فيهم بالحق أجاز حكمه ، و قال : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرفعة ( 5 ) ، فهل تقولون إن رسول الله صلى الله عليه و آله أخطأ في تحكيم سعد ( 6 ) في بني قريظة ؟ و أيهم عندكم أوجب أن يحكم فيه أمر ما بين رجل و بين إمرأته ، أو جزاء صيد يصيبه محرم ، أو الحكم في امة قد اختلفت و قتل بعضها بعضا ليرجع منها إلى حكم الكتاب من خالفه ، فتحقن دماء الامة ويلم شعثها ؟


1 - و في نسخة - ج - : اما تعرفون القرآن و تقرأون القرآن . ( 4 ) النساء : 35 .

2 - المائدة : 95 . ( 5 ) الرفيع : السماء ، جمعه : أرفعه .

3 - المائدة 49 . ( 6 ) و هو سعد بن معاذ .

(47)

فقال لهم ابن الكوا : عدوا ما يقول هذا و أصحابه ، و أقبلوا على ما أنتم عليه فان الله عز و جل قد أخبر أن هؤلاء قوم خصمون ( 1 ) . [ 1414 ] أحمد بن شعيب النسائي ( 2 ) ، باسناده ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال : لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار ( 3 ) و كانوا ستة آلاف . فقلت لعلي عليه السلام : يا أمير المؤمنين أبرد بالظهرا ( 4 ) لعلي أكلم هؤلاء القوم فاني أخافهم عليك ، فصلى و صليت معه ، ثم دخلت عليهم الدار نصف النهار - و هم يأكلون - . فقالوا : مرحبا بإبن عباس ، فما جاء بك ؟ فقلت : أتيتكم من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله المهاجرين و الانصار ، و من عند ابن عمر النبي و صهره و عليهم نزل القرآن ، و هم أعلم بتأويله منكم ، و ليس فيكم منهم أحد لا بلغكم ما يقولون و أبلغهم ما تقولون . فانتحى إلى نفر منهم ، فقلت : هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و على ابن عمه . قالوا : ثلاثا . قلت : ما هن ؟ قالوا : أما واحدة ، فإنه حكم الرجال في أمر الله [ فكفر ] و قد قال


1 - اشارة إلى الآية الكريمة " ما ضربوه لك إلا جذلا بل هم قوم خصمون " . الزخرف : 58 .

2 - روى السيد محمد بن عقيل العلوي في كتابه النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ص 109 : فقد علمت ما جرى للامام النسائي رحمة الله حيث جمع خصائص الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فإنه طولب في جامع دمشق أن يكتب مثلها في معاوية . فقال : لا أعرف فيه إلا قول النبي صلى الله عليه [ و آله ] و سلم : لا أشبع الله بطنه . فضرب بالنعال و عصرت خصيتاه ، ثم مات شهيدا رحمه الله .

3 - الدار : المنزل سواء كانت مبنية ام مبنية بل كل موضع حل به قوم فهو دارهم .

4 - هكذا في الخصائص ، و في الاصل : ا ترد بالصلاة .

(48)

الله عز و جل " إن الحكم إلا لله " ( 1 ) . قلت : هذه واحدة ، فما الثانية ؟ قالوا : فانه أحل الغنائم ( 2 ) ، و حرم السبي ، فإن كان الذين قاتلهم و قتلهم كفارا لقد حل سبيهم ، و إن كانوا مؤمنين فما حل قتلهم و لا قتالهم و لا غنائمهم . قلت : هذه اثنتان . قالوا : نعم ، و أما الثالثة ، فانه محا من امرة المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين ، و إن كان أمير المؤمنين فلم محا اسمه من امرة المؤمنين ؟ قلت : هذه ثلاثة . قالوا : نعم . فقلت : هل عندكم هذا ؟ قالوا : لا ، و حسبنا هذا . قلت لهم : أ رأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله عز و جل ، و أخبرتكم عن رسول الله صلى الله عليه و آله بما لا تدفعونه ، بأن الذي أنكرتموه قد جاء عن الله تعالى و عن رسوله صلى الله عليه و آله أ ترجعون ؟ قالوا : نعم . قال : قلت : أما قولكم : إنه حكم الرجال في أمر الله ، فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله عز و جل أنه قد صير حكمه إلى الرجال في ربع


1 - الانعام : 57 .

2 - و في الخصائص ص 147 : فانه قاتل و لم يسب و لم يغنم .




/ 88