تهذیب الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تهذیب الاحکام - جلد 2

محمد بن حسن طوسی؛ محقق: السید حسن خسران؛ مصحح: الشیخ محمد الآخوندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليه فلم
يدر واحدة سجد أو اثنتين قال: فليسجد أخرى.


(602) 60 سعد
عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن
اسماعيل بن جابر عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل
نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه
لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فاذا رفع فذكر بعد
ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم
يسجدها فانها قضاء، وقال قال أبو عبدالله عليه
السلام: ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في
السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه
ودخل في غيره فليمض عليه.


(603) 61 وعنه
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن
عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال قلت لابي عبدالله
عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان
يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال: يسجد قلت:
فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر
أسجد أم لم يسجد قال: يسجد.


(604) 62 وعنه
عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه
السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في
الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا
يدري اسجد ام لا فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في
صلاته حتى يستيقن يقينا، وعن الرجل ينسى سجدة
فذكرها بعد ما قام وركع قال: يمضي في صلاته ولا يسجد
حتى يسلم فاذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: فان لم يذكر
إلا بعد ذلك قال:




* - 602 -
الاستبصار ج 1 ص 359 وذيله في ص 358.


- 603 -
الاستبصار ج 1 ص 361.


- 604 -
الاستبصار ج 1 ص 362 وذيله في ص 359.


(20 -
التهذيب - ج 2)




/ 388