(644) 102 وعنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الاشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة. (645) 103 وعنه عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن قضاء صلاة الليل فقال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك. (646) 104 وعنه عن الحسن عن فضالة عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه. فأما كيفية القضاء فانه يقضيها على حسب ما فاتته، والذي يدل على ذلك: (647) 105 ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام ابن سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك، قلت: وتران في ليلة؟ فقال: نعم أليس إنما أحدهما قضاء. (648) 106 وعنه عن الحسن عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام في قضاء الوتر قال: اقضه وترا أبدا.
* - 646 - الكافي ج 1 ص 137. - 647 - الاستبصار ج 1 ص 292 الكافي ج 1 ص 126. - 648 - الاستبصار ج 1 ص 292 الفقيه ج 1 ص 316.