بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید حتى يغلب على ظنه انه قد قضى ما فاته وزاد عليه).قد بينا انه إذا لم يتعين له ما فاته يصلي اربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت، فاما ما يدل على انه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت ان قضاء الفرايض واجب واذا ثبت قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب عليه الاستكثار منها، ويزيد ذلك وضوحا ان النوافل التي لا يجب قضاؤها قد رغب في قضائها اذا كان حكمها هذا الحكم فالفرايض بذلك أولى، والذي روى ذلك.(778) 79 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن علي بن عبدالله عن عبدالله بن سنان قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن عبدالله ابن سام قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه، قلت فانه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال: ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه، وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال: نعم ليتصدق بصدقة، قلت وما يتصدق؟ قال: بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال: مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصلاة أفضل.* - 778 - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 359.