غسل المحرم وتكفينه - شرح الکبیر جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 2

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غسل المحرم وتكفينه

دفعا لهذه المشقة و يحمل بحاله ، و قد روي عن الشعبي ان ابنة له لما لفت في أكفانها بدا منها شيء .

فقال الشعبي : ارفعوا .

و ان كان كثيرا .

فالظاهر عنه انه يحمل أيضا لما ذكرنا ، و عنه انه يعاد غسله و يطهر كفنه لانه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم و الشد ( مسألة ) ( و يغسل المحرم بماء و سدر و لا يلبس المخيط و لا يخمر رأسه و لا يقرب طيبا ) إذا مات المحرم لم يبطل حكم إحرامه بموته و يجنب ما يجنبه المحرم من الطيب و تغطية الرأس و لبس المخيط و قطع الشعر ، روي ذلك عن عثمان و علي و ابن عباس و به قال عطاء و الثوري و الشافعي و إسحق ، و قال مالك و الاوزاعى و أبو حنيفة يبطل إحرامه بموته و يصنع به ما يصنع بالحلال .

و روي ذلك عن عائشة و ابن عمر و طاووس لانها عبادة شرعية فبطلت بالموت كالصلاة و الصيام و لنا ما روى ابن عباس أن رجلا و قصه بعيره و نحن مع النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم " اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبين و لا تمسوه طيبا و لا تخمروا رأسه ، فان الله يبعثة يوم القيامة ملبدا " و في رواية " ملبيا " متفق عليه .

فان قيل هذا خاص له لانه يبعث يوم القيامة ملبيا قلنا حكم النبي صلى الله عليه و سلم في واحد حكمه في مثله إلا ان يرد تخصيصه ، و لهذا ثبت حكمه في شهداء أحد و في سائر الشهداء قال أبو داود سمعت أحمد يقول : في هذا الحديث خمس سنن - كفنره في ثوبيه أي يكفن في ثوبين ، و أن يكون في الغسلات كلها سدر ، و لا تخمروا رأسه ، و لا تقربوه طيبا ، و كون الكفن من جميع المال .

قال أحمد في موضع يصب عليه الماء صبا ، و لا يغسل كما يغسل الحلال ، و انما كره عرك رأسه و مواضع الشعر كيلا ينقطع شعره ( فصل ) و اختلف عن أحمد في تغطية وجهه فعنه لا يغطى نقلها عنه اسماعيل بن سعيد لان في بعض الحديث " و لا تخمروا رأسه و لا وجهه " و عنه لا بأس بتغطية وجهة .

نقلها عنه سائر أصحابه لحديث ابن عباس المذكور فانه أصح ما روي فيه و ليس فيه سوى المنع من تغطية الرأس ، و لا يلبس المخيط لانه يحرم عليه في حياته فكذلك بعد الموت ، و اختلف عن أحمد أيضا في تغطية رجليه ، فروى حنبل عنه لا يغطى رجلاه كذلك ذكره الخرقى .

و قال الخلال لا أعرف هذا في الاحاديث و لا رواه أحد عن أبي عبد الله حنبل و هو عندي و هم من حنبل ، و العمل على انه يغطى جميع المحرم إلا رأسه و لان المحرم لا يمنع من تغطية رجليه في حياته فكذلك بعد موته ، فان كان الميت إمرأة محرمة ألبست القميص و خمرت كما تفعل في حياتها و لم تقرب طيبا و لم يغط وجهها لانه يحرم عليها في حياتها فكذلك بعد موتها ، فان ماتت المتوفى عنها زوجها في عدتها احتمل أن لا تطيب لانها ممنوعة حال حياتها ، و احتمل أن تطيب لان التطيب انما حرم لكونه يدعو إلى نكاحها و قد زال بالموت و هو أصح ، و لاصحاب الشافعي وجهان

/ 717