الشهيد لا يغسل الا الجنب - شرح الکبیر جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 2

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشهيد لا يغسل الا الجنب

( مسألة ) ( و الشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنبا ) إذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل رواية واحدة إذا لم يكن جنبا ، و هذا قول أكثر أهل العلم و لا نعلم خلافا إلا عن الحسن و سعيد بن المسيب فانهما قالا يغسل ما مات ميت إلا جنبا و لنا ما روى جابر ان النبي صلى الله عليه و سلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم و لم يغسلهم و لم يصل عليهم متفق عليه .

إذا ثبت هذا فيحتمل ان ترك الغسل لما يتضمنه من ازالة أثر العبادة المستطاب شرعا فانه جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال " و الذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله و الله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم و الريح ريح مسك " رواه البخاري .

و روى عبد الله بن ثعلبة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " زملوهم بدمائهم فانه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم و ريحه ريح المسك " رواه النسائي ، و يحتمل ان الغسل لا يجب إلا من أجل الصلاة إلا ان الميت لا فعل له فأمرنا بغسله ليصلى عليه ، فمن لم تجب الصلاة عليه لم يجب غسله كالحي ، و يحتمل ان الشهداء في المعركة يكثرون فيشق غسلهم فعفي عنه لذلك ( فصل ) فان كان الشهيد جنبا غسل و به قال أبو حنيفة ، و قال مالك لا يغسل لعموم الخبر في الشهداء و عن الشافعي كالمذهبين و لنا ما روي ان حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه و سلم " ما شأن حنظلة فاني رأيت الملائكة تغسله " قالوا انه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال رواه ابن إسحق في المغازي و لانه غسل واجب لغير الموت فلم يسقط بالموت كغسل النجاسة .

و حديثهم ورد في شهداء أحد و حديثنا خاص في حنظلة و هو من شهداء أحد فيجب تقديمه ، و على هذا كل من وجب عليه الغسل بسبب سابق على الموت كالمرأة تطهر من حيض أو نفاس ثم تقتل فهي كالجنب لما ذكرنا من العلة ، و لو قتلت في حيضها أو نفاسها لم يجب الغسل لان الطهر شرط في الغسل أو في السبب الموجب فلا يثبت الحكم بدونه ، فان أسلم ثم استشهد قبل الغسل فلا غسل عليه لانه روي ان اصيرم بني عبد الاشهل أسلم يوم أحد ثم قبل فلم يؤمر بغسل ( مسألة ) ( و ينزع عنه السلاح و الجلود و يزمل في ثيابه و ان أحب فيكفنه في غيرها ) أما دفنه في ثيابه فلا نعلم فيه خلافا و قد ثبت بقول النبي صلى الله عليه و سلم " ادفنوهم في ثيابهم " و عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتلي أحد أن ينزع عنهم الحديد و الجلود و أن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رواه أبو داود و ابن ماجه ، و ليس ذلك بواجب لكنه الاولى ، و يجوز للولي أن ينزع ثيابه و يكفنه بغيرها ، و قال أبو حنيفة لا ينزع ثيابه لظاهر إلخبر

/ 717