شرح الکبیر جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 2

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوم خيبر فذهب سيف له فرجع سيفه على نفسه فكانت فيها نفسه فلم يفرد عن الشهداء بحكم و لانه شهيد المعركة أشبه ما لو قتله الكفار ، و بهذا فارق ما لو كان في المعترك ( فصل ) و من قتل من أهل العدل في المعركة فحكمه في الغسل حكم من قتل في معركة المشركين و قال القاضي يخرج على روايتين كالمقتول ظلما و لنا ان عليا رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه و عمار أوصى أن لا يغسل و قال ادفنوني في ثيابي فأني مخاصم و لانه شهيد المعركة أشبه قتيل الكفار و هذا قول أبي حنيفة ، و قال الشافعي في أحد قوليه يغسلون لان أسماء غسلت ابنها عبد الله بن الزبير و الاول أولى لما ذكرنا ، فأما عبد الله بن الزبير فانه أخذ و صلب فصار كالمقتول ظلما و لانه ليس بشهيد المعركة ، و أما الباغي فيحتمل أن يغسل و يصلى عليه اختاره الخرقي و القاضي ، و يحتمل إلحاقه بأهل العدل لانه لم ينقل غسل أهل الجمل و صفين من الجانبين و لانهم يكثرون في المعترك فيشق عليهم غسلهم أشبهوا أهل العدل ، و هل يصلى على أهل العدل فيه احتمالان : أحدهما لا يصلى عليهم لانهم أشبهوا شهداء المشركين ، و يحتمل أن يصلى عليهم لان عليا رضي الله عنه صلى عليهم ، و المرجوم يغسل و يصلى عليه ، و كذلك المقتول قصاصا كسائر الموتى ( مسألة ) ( و من قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتين ) احداهما يغسل و يصلى عليه اختارها إخلال و هو قول الحسن و مذهب مالك و الشافعي لان رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك أشبه المبطون و لان هذا لا يكثر القتل فيه فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك ، و الثانية حكمه حكم الشهيد و هو قول الشعبي و الاوزاعي و إسحق في الغسل لانه شهيد أشبه شهيد المعترك .

قال النبي صلى الله عليه و سلم " من قتل دون ماله فهو شهيد " ( فصل ) فأما الشهيد بغير قتل كالمعطون و المبطون و الغرق و صاحب الهدم و النفساء فانهم يغسلون و يصلى عليهم لا نعلم فيه خلافا ، إلا انه روي عن الحسن لا يصلى على النفساء و لنا ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى على إمرأة مانت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه .

وصلى المسلمون على عمر و علي رضي الله عنهما و هما شهيد ان ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم " الشهداء خمس : المطعون و المبطون و الغرق و صاحب الهدم و الشهيد في سبيل الله " قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وكلهم الشهيد في سبيل الله يغسلون و يصلى عليهم و لان النبي صلى الله عليه و سلم ترك غسل شهيد المعركة لما يتضمنه من ازالة الدم المستطاب شرعا أو لمشقة غسلهم لكثرتهم أو لما فيهم من الجراح و لا يوجد ذلك ها هنا ( مسألة ) ( و إذا ولد السقط لاكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه ) السقط الولد الذي تضعه المرأة لغير تمام أو ميتا ، فان خرج حيا و استهل غسل وصلى عليه

/ 717