بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يوم خيبر فذهب سيف له فرجع سيفه على نفسه فكانت فيها نفسه فلم يفرد عن الشهداء بحكم و لانه شهيد المعركة أشبه ما لو قتله الكفار ، و بهذا فارق ما لو كان في المعترك ( فصل ) و من قتل من أهل العدل في المعركة فحكمه في الغسل حكم من قتل في معركة المشركين و قال القاضي يخرج على روايتين كالمقتول ظلما و لنا ان عليا رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه و عمار أوصى أن لا يغسل و قال ادفنوني في ثيابي فأني مخاصم و لانه شهيد المعركة أشبه قتيل الكفار و هذا قول أبي حنيفة ، و قال الشافعي في أحد قوليه يغسلون لان أسماء غسلت ابنها عبد الله بن الزبير و الاول أولى لما ذكرنا ، فأما عبد الله بن الزبير فانه أخذ و صلب فصار كالمقتول ظلما و لانه ليس بشهيد المعركة ، و أما الباغي فيحتمل أن يغسل و يصلى عليه اختاره الخرقي و القاضي ، و يحتمل إلحاقه بأهل العدل لانه لم ينقل غسل أهل الجمل و صفين من الجانبين و لانهم يكثرون في المعترك فيشق عليهم غسلهم أشبهوا أهل العدل ، و هل يصلى على أهل العدل فيه احتمالان : أحدهما لا يصلى عليهم لانهم أشبهوا شهداء المشركين ، و يحتمل أن يصلى عليهم لان عليا رضي الله عنه صلى عليهم ، و المرجوم يغسل و يصلى عليه ، و كذلك المقتول قصاصا كسائر الموتى ( مسألة ) ( و من قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتين ) احداهما يغسل و يصلى عليه اختارها إخلال و هو قول الحسن و مذهب مالك و الشافعي لان رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك أشبه المبطون و لان هذا لا يكثر القتل فيه فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك ، و الثانية حكمه حكم الشهيد و هو قول الشعبي و الاوزاعي و إسحق في الغسل لانه شهيد أشبه شهيد المعترك .قال النبي صلى الله عليه و سلم " من قتل دون ماله فهو شهيد " ( فصل ) فأما الشهيد بغير قتل كالمعطون و المبطون و الغرق و صاحب الهدم و النفساء فانهم يغسلون و يصلى عليهم لا نعلم فيه خلافا ، إلا انه روي عن الحسن لا يصلى على النفساء و لنا ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى على إمرأة مانت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه .وصلى المسلمون على عمر و علي رضي الله عنهما و هما شهيد ان ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم " الشهداء خمس : المطعون و المبطون و الغرق و صاحب الهدم و الشهيد في سبيل الله " قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وكلهم الشهيد في سبيل الله يغسلون و يصلى عليهم و لان النبي صلى الله عليه و سلم ترك غسل شهيد المعركة لما يتضمنه من ازالة الدم المستطاب شرعا أو لمشقة غسلهم لكثرتهم أو لما فيهم من الجراح و لا يوجد ذلك ها هنا ( مسألة ) ( و إذا ولد السقط لاكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه ) السقط الولد الذي تضعه المرأة لغير تمام أو ميتا ، فان خرج حيا و استهل غسل وصلى عليه