( مسألة ) ( فان لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالمرتد و الزاني المحصن حل له قتله و أكله ) .و جملة ذلك أن المضطر إذا لم يجد الا آدميا محقون الدم لم يبح له قتله إجماعا و لا إتلاف عضو منه مسلما كان أو كافرا لانه مثله فلا يجوز ان يقي نفسه باتلاقه و هذا لا خلاف فيه ، و ان كان مباح الدم كالحربي و المرتد فذكر القاضي ان له قتله و اكله ، لان قتله مباح و هكذا قال أصحاب الشافعي لانه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع و ان وجده ميتا ابيح أكله لان أكله مباح قبله فكذلك بعد موته و ان وجد معصوما ميتا لم يبح أكله في قول أكثر الاصحاب و قال الشافعي و بعض الحنفية يباح قال شيخنا و هو أولى ، لان حرمة الحي أعظم قال أبو بكر بن داود اباح الشافعي أكل لحوم الانبياء و احتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه و سلم " كسر عظم الميت ككسره و هو حي " و اختار أبو الخطاب ان له أكله و قال لا حجة في الحديث ههنا لان الاكل من اللحم لا من العظم و المراد من الحديث التشبيه