( فصل ) ( و من مر بثمرة في شجر لا حائط عليه و لا ناظر فله ان يأكل و لا يحمل و عنه لا يحل ذلك إلا لحاجة ) اختلفت الرواية عن احمد رحمه الله في ذلك فروي عنه أنه قال إذا لم يكن عليها حافظ أكل إذا كان جائعا و إذا لم يكن جائعا فلا يأكل و قال قد فعله واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لكن إذا كان عليه حائط لم يأكل لانه قد صار شبه الحريم و قال في موضع انما الرخصة للمسافر إلا انه لم يعتبر ههنا الاضطرار لان الاضطرار يبيح ما وراء الحائط ، و رويت عنه الرخصة في الاكل من المحفوظ مطلقا من اعتبار رجوع و لا غيره و هذا المشهور في المذهب لما روي عن أبي زينب التيمي قال سافرت مع أنس بن مالك و عبد الرحمن بن سمرة و أبي برزه فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم و هو قول عمر و ابن عباس و أبي برزة قال عمر يأكل و لا يتخذ خبنة ، و روي عن احمد انه قال يأكل مما تحت الشجر فإذا لم يكن تحت الشجر فلا