يجوز ادخار لحوم الاضاحي وان يطعم الكافر ولا يعطى الجازر منها بأجرته - شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز ادخار لحوم الاضاحي وان يطعم الكافر ولا يعطى الجازر منها بأجرته

يأكل ثمار الناس و هو غني عنه و لا يضرب بحجر و لا يرمي لان هذا يفسد و روي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كنت ارمي نخل الانصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال " يا نافع لم ترمي نخلهم ؟ " فقلت يا رسول الله الجوع قال " لا ترم و كل ما وقع اشبعك الله و أرواك " ، أخرجه الترمذي و قال هذا حديث حسن صحيح ، و قال أكثر الفقهاء لا يباح الاكل إلا في الضرورة لما روى العرباض بن سارية ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " الا و ان الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا باذن و لا ضرب نسائهم و لا أكل ثمارهم إذا اعطوكم الذي عليهم " رواه أبو داود و قال النبي صلى الله عليه و سلم " ان دماءكم و أموالكم و اعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا " متفق عليه .

/ 517