به و على من حكمنا له به اليمين في المسئلتين ، لان دعواه محتملة فكانت اليمين عليه كصاحب ، اليد و ان كان قتيلا و الكلاب ناحية وقف الامر حتى يصطلحوا و يحتمل أن يقرع بينهم فمن قرع صاحبه حلف و كان له ، و هذا قول أبي ثور قياسا على ما لو تداعيا دابة في يد غيرهما و على الاول إذا خيف فساده قبل اصطلاحهم عليه باعوه ثم اصطلحوا على ثمنه .( مسألة ) ( و ان رد كلب المجوسي إلى كلب المسلم فقتله حل أكله ) و هذا قول الشافعي و أبي ثور و قال أبو حنيفة لا يحل لان كلب المجوسي عاون في اصطياده فأشبه إذا عقره .و لنا أن جارحة المسلم انفردت بقتله فأبيح كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد فأصابه سهم المسلم فقتله أو أمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم و بهذا يبطل ما قاله .( مسألة ) ( و ان صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده ) .و عنه لا يحل صيد المسلم بكلب المجوسي في الصحيح من المذهب ، و به قال سعيد بن المسيب و الحكم و مالك و الشافعي و أبو ثور و إسحاق و أصحاب الرأي و عنه لا يباح و كرهه جابر و الحسن و مجاهد و النخعي و الثوري لقول الله تعالى ( و ما علمتم من الجوارح ) و هذا لم يعلمه و عن الحسن انه كره الصيد بكلب اليهودي و النصراني لهذه الآية .