حكم ما اذا أدرك الصيد وفيه روح - شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا أدرك الصيد وفيه روح

به و على من حكمنا له به اليمين في المسئلتين ، لان دعواه محتملة فكانت اليمين عليه كصاحب ، اليد و ان كان قتيلا و الكلاب ناحية وقف الامر حتى يصطلحوا و يحتمل أن يقرع بينهم فمن قرع صاحبه حلف و كان له ، و هذا قول أبي ثور قياسا على ما لو تداعيا دابة في يد غيرهما و على الاول إذا خيف فساده قبل اصطلاحهم عليه باعوه ثم اصطلحوا على ثمنه .

( مسألة ) ( و ان رد كلب المجوسي إلى كلب المسلم فقتله حل أكله ) و هذا قول الشافعي و أبي ثور و قال أبو حنيفة لا يحل لان كلب المجوسي عاون في اصطياده فأشبه إذا عقره .

و لنا أن جارحة المسلم انفردت بقتله فأبيح كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد فأصابه سهم المسلم فقتله أو أمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم و بهذا يبطل ما قاله .

( مسألة ) ( و ان صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده ) .

و عنه لا يحل صيد المسلم بكلب المجوسي في الصحيح من المذهب ، و به قال سعيد بن المسيب و الحكم و مالك و الشافعي و أبو ثور و إسحاق و أصحاب الرأي و عنه لا يباح و كرهه جابر و الحسن و مجاهد و النخعي و الثوري لقول الله تعالى ( و ما علمتم من الجوارح ) و هذا لم يعلمه و عن الحسن انه كره الصيد بكلب اليهودي و النصراني لهذه الآية .

/ 517