متى رمى صيدا فغاب عن عينه فوجده ميتا و سهمه فيه لا أثر به غيره حل أكله .هذا المشهور عن أحمد و كذلك لو أرسل كلبه على صيد فغاب عن عينه ثم وجده ميتا و معه كلبه حل و هذا قول الحسن و قتادة عن أحمد ان كانت الجراح موحية حل و الا فلا لانها إذا كانت موحية لم يتأخر الموت عنها و لم تجز نسبة الموت إلى غيرها الا بوجود مثلها أو أوحى بخلاف غيرها ، و عنه ان وجده في يومه حل و الا فلا قال احمد ان غاب نهارا فلا بأس و ان غاب ليلا لم يأكله و عن مالك كالروايتين و عن أحمد ما يدل على انه ان غاب مدة طويلة لم يبح و ان كانت يسيرة أبيح قيل له ان غاب يوما ؟ قال يوم كثير ، و وجه ذلك قول ابن عباس إذا رميت فاقعصت فكل و ان رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو ليلتك فكل و ان غاب عنك ليلة فلا تأكل فانك لا تدري ما حدث به بعدك .و كره عطاء و الثوري أكل ما غاب و عن أحمد مثل ذلك و للشافعي فيه قولان لان ابن عباس قال : كل ما اصميت و ما أنميت فلا تأكل ، قال الحكم الا صماء الاقعاص يعني انه يموت في الحال و الانماء ان يغيب عنك يعني انه لا يموت في الحال قال الشاعر فهو لا تنمي رميته ماله لا عد من نفره و قال أبو حنيفة يباح ان لم يكن ترك طلبه و ان تشاغل عنه ثم وجده لم يبح