حكم ما لو قال لعمر الله - شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لعمر الله

يحنث حالف به ، و عن أحمد رواية أخرى انه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل بينهما قال في رواية المروذي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " و الله لاغزون قريشا " ثم سكت ثم قال " إن شاء الله " انما هو استثناء بالقرب و لم يخلط كلامه بغيره ، و نقل عنه إسماعيل بن سعيد مثل هذا و زاد و لا أقول فيه بقول هؤلاء يعني لم ير ذلك إلا متصلا و يحتمله كلام الخرقي فانه قال إذا لم يكن بين اليمين و الاستثناء كلام و لم يشترط اتصال الكلام و عدم السكوت و هذا قول الاوزاعي قال في رجل قال لا أفعل كذا كذا ثم سكت ساعة لا يتكلم و لا يحدث نفسه بالاستثناء فقال له إنسان قل إن شاء الله أ يكفر عن يمينه ؟ قال أراه قد استثنى و قال قتادة له أن يستثني قبل أن يقوم أو يتكلم ، و وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه و سلم استثنى بعد سكوته إذ قال " و الله لاغزون قريشا " ثم سكت ثم قال " إن شاء الله " احتج به أحمد و رواه أبو داود ، و قال الوليد بن مسلم لم يغزهم ، و يشترط على هذا الرواية أن لا يطيل الفصل بينهما و لا يتكلم بينهما بكلام أجنبي ، و حكي ابن أبي موسى عن بعض اصحابنا انه قال يصح الاستثناء ما دام في المجلس و حكي ذلك عن الحسن و عطاء .

و عن عطاء انه قال قدر حلب الناقة العزوزة ، و عن ابن عباس ان له أن يستثني بعد حين و هو قول مجاهد و هذا القول لا يصح لما ذكرناه و تقديره بمجلس أو غيره لا يصح لان التقديرات بابها التوقيف فلا يصار اليه بالتحكم ( فصل ) و يشترط أن يستثني بلسانه و لا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم الحسن و النخعي و مالك و الثوري و الاوزاعي و الليث و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أبو حنيفة و ابن المنذر و لا نعلم فيه مخالفا لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث " و القول هو النطق و لان اليمين لا تنعقد بالنية و كذلك الاستثناء ، و قد روي عن أحمد ان كان مظلوما فاستثنى

/ 517