من حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده - شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده

و في الحقيقة اسم لما يستقى عليه من الحيوانات ، و الظعينة في العرف المرأة و في الحقيقة الناقة التي يظعن عليها ، و العذرة و الغائط في العرف الفضلة المستقذرة ، و في الحقيقة العذرة فناء الدار و لذلك قال علي رضي الله عنه لقوم ما لكم لا تنظفون عذراتكم ؟ يريد أفنيتكم ، و الغائط المطمئن من الارض .

فهذا و أشباهه يصرف يمين الحالف إلى المجاز دون الحقيقة لانه الذي يريده بيمينه و يفهم من كلامه فأشبه الحقيقة في غيره ( الضرب الثاني ) أن يخص عرف الاستعمال بعض الحقيقة بالاسم الموضوع و يتنوع أنواعا نذكرها إن شاء الله في المسائل كادابة و الريحان و غير ذلك ( فصل ) في الاسماء الشرعية ، إذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو لا ينكح فنكح نكاحا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة مثل أن يحلف أن لا يبيع الحر أو الخمر فيحنث بصورة البيع إذا حلف أن لا يبيع و لا ينكح انصرف إلى الصحيح دون الفاسد و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة إذا قال لعبده ان زوجتك أو بعتك فأنت حر فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق ، و ان باعه بيعا فاسدا يملك به حنث لان البيع ينصرف إلى الصحيح بدليل قول الله تعالى ( و أحل الله البيع ) و أكثر ألفاظه في البيع انما تنصرف إلى الصحيح فلا يحنث بما دونه كما في النكاح و كالصلاة و غيرهما و ما ذكروه من ثبوت الملك به ممنوع ، و قال ابن أبي موسى لا يحنث بالنكاح الفاسد و هل يحنث بالبيع الفاسد ؟ على

/ 517