يصح الاستثناء في كل يمين بكفرة - شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يصح الاستثناء في كل يمين بكفرة

لانه ترك له بعض المبيع بغير عوض أو هبة بعض الثمن ، و الوجه الآخر أنه لا يحنث و هو أولى لانها معاوضة يملك الشفيع أخذ جميع المبيع و لو كان هبة أو بعضه لم يملك أخذه كله و ان أضافه لم يحنث لانه لا يملكه شيئا و انما أباحه الاكل و لهذا لا يملك التصرف بغيره .

( فصل ) قال رحمه الله ( القسم الثاني الاسماء الحقيقية ، فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الالية أو الدماغ أو القانصة لم يحنث ) و جملة ذلك ان الحالف على أكل اللحم لا يحنث بأكل ما ليس بلحم من الشحم و المخ و هو الذي في العظام و الدماغ و هو الذي في الرأس في قحفه و لا الكبد و الطحال و الرئة و القلب و الكرش و المصران و القانصة و نحوها ، و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك يحنث بأكل هذا كله لانه لحم حقيقة و يتخذ منه ما يتخذ من اللحم فأشبه لحم الفخذ .

و لنا أنه لا يسمى لحما و ينفرد عنه باسمه وصفته ، و لو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى هذا لم يكن ممتثلا لامره و لا ينفذ الشراء للموكل فلم يحنث باكله كالبغل ، و قد دل على أن الكبد و الطحال ليسا لحما قول النبي صلى الله عليه و سلم " أحلت لنا ميتتان و دمان أما الدمان فالكبد و الطحال " و لا نسلم أنه لحم حقيقة بل هو من الحيوان كالعظم و الدم فأما ان قصد اجتناب الدسم حنث بأكل الشحم ، لان له دسما و كذلك المخ و كل ما فيه دسم و لا يحنث بأكل الالية ، قال بعض أصحاب الشافعي يحنث لانها نابتة في اللحم و تشبهه في الصلابه و لا يصح ذلك لانها لا تسمى لحما و لا يقصد منها ما يقصد منه و تخالفه

/ 517