لانه ترك له بعض المبيع بغير عوض أو هبة بعض الثمن ، و الوجه الآخر أنه لا يحنث و هو أولى لانها معاوضة يملك الشفيع أخذ جميع المبيع و لو كان هبة أو بعضه لم يملك أخذه كله و ان أضافه لم يحنث لانه لا يملكه شيئا و انما أباحه الاكل و لهذا لا يملك التصرف بغيره .( فصل ) قال رحمه الله ( القسم الثاني الاسماء الحقيقية ، فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الالية أو الدماغ أو القانصة لم يحنث ) و جملة ذلك ان الحالف على أكل اللحم لا يحنث بأكل ما ليس بلحم من الشحم و المخ و هو الذي في العظام و الدماغ و هو الذي في الرأس في قحفه و لا الكبد و الطحال و الرئة و القلب و الكرش و المصران و القانصة و نحوها ، و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك يحنث بأكل هذا كله لانه لحم حقيقة و يتخذ منه ما يتخذ من اللحم فأشبه لحم الفخذ .و لنا أنه لا يسمى لحما و ينفرد عنه باسمه وصفته ، و لو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى هذا لم يكن ممتثلا لامره و لا ينفذ الشراء للموكل فلم يحنث باكله كالبغل ، و قد دل على أن الكبد و الطحال ليسا لحما قول النبي صلى الله عليه و سلم " أحلت لنا ميتتان و دمان أما الدمان فالكبد و الطحال " و لا نسلم أنه لحم حقيقة بل هو من الحيوان كالعظم و الدم فأما ان قصد اجتناب الدسم حنث بأكل الشحم ، لان له دسما و كذلك المخ و كل ما فيه دسم و لا يحنث بأكل الالية ، قال بعض أصحاب الشافعي يحنث لانها نابتة في اللحم و تشبهه في الصلابه و لا يصح ذلك لانها لا تسمى لحما و لا يقصد منها ما يقصد منه و تخالفه