حكم مالو حلف لا يبيع أو يزوج - شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو حلف لا يبيع أو يزوج

المقصود زيته و يحتمل انه فاكهة لانه ثمر شجرة يؤكل غضا و يابسا على جهته اشبه التوت ، و البلوط ليس بفاكهة لانه لا يتفكه به و انما يؤكل عند المجاعة أو للتداوي و كذلك سائر ثم الشجر البري الذي لا يستطاب كالزعرور الاحمر و ثمر القيقب و العفص وحب الآس و نحوه ان كان فيها ما يستطاب كحب الصنوبر و البندق فهو فاكهة لانه ثمر شجرة يتفكه به و في البطيخ وجهان ( أحدهما ) هو من الفاكهة ذكره القاضي و هو قول الشافعي و أبي ثور لانه ينضج و يحلو اشبه ثمر الشجر ( و الثاني ) لا يحنث بأكله لانه ثمر بقلة اشبه الخيار ( مسألة ) ] و لا يحنث بأكل القثاء و الخيار و نحوه و القرع و الباذنجان [ لانه من الخضر و ليس من الفاكهة و كذلك ما يكون في الارض كالجزر و اللفت و الفجل و القلقاس و السوطل و نحوه ، ليس شيء من ذلك فاكهة لانه لا يسمى بها و لا هو في معناها ( مسألة ) ] و ان حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا حنث [ و هو الذي بدأ فيه الارطاب من ذنبه و باقيه بسر أو منصفا و هو الذي بعضه بسر و بعضه رطب أو حلف لا يأكل بسرا فأكل ذلك حنث و بهذا قال أبو حنيفة و محمد و الشافعي و قال أبو يوسف و بعض أصحاب الشافعي لا يحنث لانه لا يسمى رطبا و لا تمرا

/ 517