حكم ما لو حلف على فعل شئ أو تركه - شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو حلف على فعل شئ أو تركه

الكلام شيء مسموع و تبطل به الصلاة قال النبي صلى الله عليه و سلم " ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " و الاشارة خلاف هذا ، فان قيل فقد قال الله تعالى ( آيتك ان لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ) قلنا هذا استثناء من الجنس بدليل ما ذكرنا و لصحة نفيه عنه فيقال ما كلمه و إنما أشار اليه .

( فصل ) فان ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث نص عليه أحمد فانه سئل عن رجل حلف ان لا يكلم إنسانا فناداه و المحلوف عليه لا يسع ع قال يحنث و هذا لكون ذلك يسمى تكليما يقال فلم يسمع ( فصل ) و ان سلم على المحلوف عليه حنث لان السلام كلام تبطل به الصلاة فحنث به كغيره من الكلام ( مسألة ) ( و ان حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة أشهر نص عليه ) و جملة ذلك انه إذا حلف لا يكلمه حينا فقيد ذلك بلفظه أو نيته بزمن تقيد به و ان أطلق انصرف

/ 517