الكلام شيء مسموع و تبطل به الصلاة قال النبي صلى الله عليه و سلم " ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " و الاشارة خلاف هذا ، فان قيل فقد قال الله تعالى ( آيتك ان لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ) قلنا هذا استثناء من الجنس بدليل ما ذكرنا و لصحة نفيه عنه فيقال ما كلمه و إنما أشار اليه .( فصل ) فان ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث نص عليه أحمد فانه سئل عن رجل حلف ان لا يكلم إنسانا فناداه و المحلوف عليه لا يسع ع قال يحنث و هذا لكون ذلك يسمى تكليما يقال فلم يسمع ( فصل ) و ان سلم على المحلوف عليه حنث لان السلام كلام تبطل به الصلاة فحنث به كغيره من الكلام ( مسألة ) ( و ان حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة أشهر نص عليه ) و جملة ذلك انه إذا حلف لا يكلمه حينا فقيد ذلك بلفظه أو نيته بزمن تقيد به و ان أطلق انصرف