ما يجزئ للرجل وما يجزئ للمرأة من كسوة الكفارة - شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يجزئ للرجل وما يجزئ للمرأة من كسوة الكفارة

و قال الشافعي لا يحنث الا بأكل روؤس بهيمة الانعام دون غيرها الا ان يكون ببلد تكثر فيه الصيود و تميز روؤسها فيحنث باكلها ، و قال أبو حنيفة لا يحنث بأكل روس الابل لان العادة لم تجر ببيعها للاكل منفردة و قال صاحباه لا يحنث الا بأكل روؤس الغنم لانها التي تباع في الاسواق دون غيرها فيمينه تنصرف إليها ، و وجه الاول ان هذه روؤس حقيقة و عرفا و هي مأكولة فيحنث بأكلها كما لو حلف لا يأكل لحما فأكل من لحم النعام و الزرافة و ما يندر وجوده و بيعه ، و أما إذا حلف لا يأكل بيضا فيحنث بأكل بيض كل حيوان كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل كبيض النعام و بهذا قال الشافعي و قال أصحاب الرأي لا يحنث بأكل بيض النعام و قال أبو ثور لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج و ما يباع في السوق و لنا ان هذا كله بيض حقيقة و عرفا و هو مأكول فيحنث بأكله كبيض الدجاج و لانه أو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء البحر أو ماء نجسا أو لا يأكل خبزا فأكل خبز الارز و الذرة في مكان لا يعتاد أكله فيه حنث ، فأما ان أكل بيض السمك و الجراد فقال القاضي يحنث لانه بيض حيوان اشبه بيض النعام و قال أبو الخطاب لا يحنث الا بأكل بيض يزايل بائضه حال الحياة و هذا قول الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي و أكثر العلماء و هو الصحيح لان هذا لا يفهم من إطلاق

/ 517