حكم ما لو حلف لا يدخل الدار فتعلق بغصن شجرة في الدار
ذلك عليه و يكون معنى يمينه لا منعتك خدمتي فإذا لم ينهه لم يمنعه و عبد غيره بخلافه و قال أبو الخطاب يحنث في الحالين لان إقراره على الخدمة استخدام و لهذا يقال فلان يستخدم عبده إذا خدمه و ان لم يأمره و لانه ما حنث به في عبده حنث به في عبد غيره كسائر الاشياء و قال الشافعي لا يحنث في الحالين لانه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره كسائر الافعال ( مسألة ) ( و ان حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن عبده غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد حنث عند الخرقي و يحتمل أن لا يحنث و ان مات الحالف لم يحنث )