بالنية كما يتقيد بالقرينة اللفظية ، و قال احمد فيمن نذر رقبة معينة فمات قبل أن يعتقها تلزمه كفارة يمين و لا يلزمه عتق عبد لان هذا شيء فاته على حديث عقبة بن عامر و اليه ذهب في الفائت و ما عجز عنه ( فصل ) و من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقا أو اعتكافا أو صلاة أو غيرها من الطاعات و مات قبل فعله فعله الولي عنه و عن احمد في الصلاة لا يصلي عن الميت لانها لا بدل لها بحال و اما سائر الاعمال فيجوز أن ينوب الولي عنه فيها و ليس بواجب عليه لكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له و المعروف و افتى بذلك ابن عباس في إمرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت و لم تقضه أن تمشي ابنتها عنها ، و روى سعيد عن سفيان عن عبد الكريم بن ابي أمية انه سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه من اعتكاف قال صم عنها و اعتكف عنها و قال ثنا أبو الأَحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر ابن شعيب ان عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات و قال مالك لا يمشي أحد عن احد و لا يصوم عنه و لا يصلي و كذلك سائر أعمال البدن قياسا على الصلاة ، و قال الشافعي يقضي عنه الحج و لا يقضي الصلاة قولا واحدا و لا يقضي الصوم في أحد الوجهين و يطعم عنه في كل يوم مسكين لان ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من مات و عليه صيام شهر فليطعم عنه عن كل يوم مسكين " أخرجه ابن ماجة