شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) و للامام تولية القضاء في بلده و غيره لان النبي صلى الله عليه و سلم ولي عمر بن الخطاب القضاء و ولى عليا و معاذا و قال عثمان لا بن عمر ان اباك كان يقضي و هو خير منك فقال ان ابي قد كان يقضي فان اشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم و ذكر الحديث رواه عمرو بن شيبة في قضاة البصرة و روى سعيد في سننه عن عمرو بن العاص قال : جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي " يا عمرو اقض بينهما " قال قلت أنت أولى بذلك مني يا رسول الله قال " ان أصبت القضاء بينهما فلك عشر حسنات و ان أخطأت فلك حسنة " و عن عقبة بن عامر مثله ، و لان الامام يشتغل بأشياء كثيرة من مصالح المسلمين فلا يتفرع للقضاء بينهم فإذا ولي قاضيا استحب أن يجعل له أن يستخلف لانه قد يحتاج إلى ذلك فإذا أذن له في الاستخلاف جاز له بلا خلاف نعلمه ، و ان نهاه لم يكن له أن يستخلف لان ولايته باذنه فلم يكن له ما ذكرناه كالوكيل ، و ان أطلق فله الاستخلاف ، و يحتمل أن لا يكون له ذلك لانه يتصرف بالاذن فلم يكن له ما لم يأذن فيه كالوكيل و لاصحاب الشافعي في هذا وجهان و وجه الاول ان الغرض من القضاء الفصل بين المتخاصمين إذا فعله بنفسه بخلاف الوكيل فان استخلف في موضع ليس له الاستخلاف فحكمه حكم من لم يول ( مسألة ) ( و إذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان و فلان فهو خليفتي أو قد وليته لم تنعقد الولاية لمن ينظر ) لانه علقها على شرط و لم يعين بالولاية أحدا منهم ، و يحتمل أن تنعقد لمن نظر لان النبي صلى الله عليه و سلم

/ 517