لا يقبل التعديل الا من أهل الخبرة الباطنة - شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يقبل التعديل الا من أهل الخبرة الباطنة

عليه حق له فلا يستوفيه الا بمسألة مستحقة هكذا ذكره اصحابنا قال شيخنا : و يحتمل ان يجوز له الحكم قبل مسألة المدعي لان الحال تدل على ارادته ذلك فاكتفى بها كما اكتفى في مسألة المدعى عليه الجواب و لان كثيرا من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك فيترك مطالبته به لجهله فيضيع حقه فعلى هذا يجوز له الحكم قبل مسألته ، و على القول الاول ان سأله الخصم الحكم له حكم على المقر و الحكم ان يقول ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له أو يقول أخرج اليه منه فمتى قال له أحد هذه الثلاثة كان حكما بالحق ( مسألة ) ( و إن أنكر مثل ان يقول المدعي أقرضته الفا أو بعته فيقول ما أقرضني و لا باعني أو ما يستحق علي ما ادعاه و لا شيئا منه أو لا حق له علي صح الجواب ) ( مسألة ) ( و للمدعي ان يقول لي بينة ؟ و هذا موضع البينة فان لم يقل قال الحاكم ألك بينة ؟ لما روي ان رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم حضرمي و كندي فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندي هي أرضي في يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه و سلم للحضرمي " ألك بينة ؟ - قال لا قال - فلك يمينه " و هو حديث حسن صحيح و إن كان المدعي عارفا بانه موضع البينة فالحاكم مخير بين ان يقول ألك بينة ؟ و بين ان يسكت فإذا قال لي بينة حاضرة أمره بإحضارها ذكره شيخنا في الكتاب المشروح و ذكر في كتاب المغني ان المدعي إذا قال لي بينة لم يقل له الحاكم أحضرها لان ذلك حق له فله ان يفعل ما يرى فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم عما عندها حتى يسأله المدعي ذلك لانه حق له فلا يتصرف فيه

/ 517