فصل فيمن استوفى الحق من المحكوم عليه الخ - شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل فيمن استوفى الحق من المحكوم عليه الخ

يحلب و يركب بقدر النفقة و هي من الجنس .

و اختلف أصحاب الشافعي في هذا فمنهم من جوزه له و منهم من قال : يواطئ رجلا يدعي عليه عند الحاكم دينا فيقر له بملك الشيء المأخوذ الذي أخذه فيمتنع من عليه الدعوي من قضأ الدين ليبيع الحاكم الشيء المأخوذ و يدفعه اليه ( مسألة ) ( و حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن و ذكر ابن أبي موسى عنه رواية أخرى انه يزيل العقود و الفسوخ ) ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن منهم مالك و الاوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود و محمد بن الحسن و قال أبو حنيفة إذا حكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهرا و باطنا ، فلو ان رجلين تعمدا الشهادة على رجل انه طلق إمرأته فقبلهما القاضي بظاهر عدالتهما ففرق بين الزوجين لجاز لاحد الشاهدين نكاحها بعد قضأ عدتها و هو عالم بتعمد الكذب ، و لو ان رجلا ادعى نكاح إمرأة و هو يعلم انه كاذب و أقام شاهدي زور فحكم الحاكم حلت له بذلك و صارت زوجته قال ابن المنذر و تفرد أبو حنيفة فقال لو استأجرت إمرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجها و هما يعلمان كذبها و تزويرها فحكم الحاكم بطلاقها يحل لها أن تتزوج وحل لاحد الشاهدين نكاحها ، و احتج بما روي عن علي رضي الله عنه ان رجلا ادعى على إمرأة نكاحا فرفعها إلى علي رضي الله عنه فشهد له شاهدان بذلك فقضى بينها و بالزوجية فقالت و الله ما تزوجني يا أمير المؤمنين اعقد بيننا عقدا حتى أحل له فقال شاهداك زوجاك فدل على أن النكاح ثبت بحكمه و لان اللعان يفسخ به النكاح و ان كان أحدهما كاذبا فالحكم أولى و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم " انما انا بشر مثلكم و انكم تختصمون الي و لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار " متفق عليه و هذا يدخل فيه ما إذا دعى انه اشترى منه شيئا فحكم له و لانه

/ 517