قبول الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر - شرح الکبیر جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبول الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر

حكم له بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرما عليه كالمال المطلق ، و اما الخبر عن علي ان صح فلا حجة لهم فيه لانه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه و لم يجبها إلى التزويج لان فيه طعنا على الشهود فاما اللعان فانما حصلت الفرقة به لا بصدق الزوج و لهذا لو قامت البينة به لم ينفسخ النكاح .

إذا ثبب هذا فإذا شهد على إمرأة بنكاح و حكم به الحاكم و لم تكن زوجته فانها لا تحل له و يلزمها في الظاهر و عليها ان تمتنع منه ما أمكنها فان أكرهها فالإِثم عليه دونها ، و ان وطئها الرجل فقال أصحابنا و بعض الشافعية عليه الحد لانه وطئها و هو يعلم أنها أجنبية ، و قيل لاحد عليه لانه وطي مختلف في حكمه فيكون شبهة و ليس لها ان تتزوج غيره و قال أصحاب الشافعي تحل لزوج ثان أنها ممنوعة منه في الحكم و قال القاضي يصح النكاح و لنا ان هذا يفضي إلى الجمع بين الوطي للمرأة من اثنين أحدهما يطؤها بحكم الظاهر و الآخر بحكم الباطن و هذا فساد فلا يشرع و لانها منكوحة لهذا الذي قامت به البينة في قول بعض الائمة فلم يجز تزويجها لغيره كالمنكوحة بغير ولي ، و حكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى مثل مذهب أبي حنيفة كما حكى ابن أبي موسى في ان حكم الحاكم يزيل العقود و الفسوخ و الاول هو المذهب ( فصل ) قال ابن المنذر و يكره للقاضي ان يفتي في الاحكام كان شريح ، يقول انا أقضي و لا افتي أما الفتيا في الطهارة و سائر ما لا يحكم في مثله فلا بأس بالفتيا فيه .

/ 517