( مسألة ) ( و ان نحره أجزأ و هو أن يطعنه بمحدد في لبته ، و يستحب أن ينحر البعير و يذبح ما سواه ) و لا خلاف بين أهل العلم في استحباب نحر الابل و ذبح ما سواها قال الله تعالى ( فصل لربك و انحر ) و قال تعالى ( ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ) قال مجاهد أمرنا بالنحر و أمر بنو إسرائيل بالذبح فان النبي صلى الله عليه و سلم بعث في قوم ماشيتهم الابل فسن النحر و بنو إسرائيل ماشيتهم البقر فأمروا بالذبح و ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم نحر بدنة و ضحى بكبشين اقرنين ذبحهما بيده متفق عليه ، و النحر أن يطعنها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين عنقها و صدرها .( فصل ) فان ذبح الابل و نحر ما سواها أجزأه و هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء و الزهري و قتادة و مالك و الليث و أبو حنيفة و الشافعي و إسحاق و أبو ثور ، و حكي عن داود أن الابل لا تباح إلا بالنحر و لا يباح غيرها إلا بالذبح لان الله تعالى قال ( ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) و الامر يقتضي الوجوب و قال تعالى ( فصل لربك و انحر ) و لان النبي صلى الله عليه و سلم نحر البدن و ذبح الغنم و إنما نأخذ الاحكام من جهته ، و حكي عن مالك أنه لا يجزئ في الابل إلا النحر لان أعناقها طويلة فإذا ذبح تعذب بخروج روحه و حكى ابن أبي موسى عن احمد انه توقف عن أكل البعير إذا ذبح و لم ينحر قال ابن المنذر انما كرهه و لم يحرمه .و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم " امرر الدم بما شئت " و قالت اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فاكلناه و نحن بالمدينة متفق عليه ، عن عائشة قالت نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بقرة واحدة و لانه ذكاة في محل الذكاة فجاز أكله كالحيوان الآخر .( فصل ) و تصح ذبيحة المرأة حرة كانت أو امة إذا أطاقت الذبح و وجدت الشروط و كذلك ذبح الصبي العاقل إذا أطاق حرا كان أو عبدا لا نعلم في هذا خلافا قال ابن المنذر اجمع كل من