الشرط السادس والسابع من شروط الصيد بالجارح - شرح الکبیر جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح الکبیر - جلد 11

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشرط السادس والسابع من شروط الصيد بالجارح

ثم قتله الاخر و أنكر الثاني إثبات الاول له فالقول قول الثاني لان الاصل امتناعه و يحرم على الاول لاقراره بتحريمه و القول قول الثاني في عدم الامتناع مع يمينه ، و ان علمت جراحة كل واحد منهما نظر فيها فان علم ان جراحة الاول لا يبقى معها امتناع مثل ان كسر جناح الطير أو ساق الظبي فالقول قول الاول بغير يمين ، و ان علم أنه لا يزيل الامتناع مثل خدش الجلد فالقول قول الثاني و ان احتمل الامرين فالقول قول الثاني لان الاصل معه و عليه اليمين لان ما ادعاه الاول محتمل ( مسألة ) ( و ان ادرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فحكمه حكم الميت لا يحتاج إلى ذكاة ) لان عقره كذكاته ، و متى أدركه ميتا حل بشروط أربعة ( أحدها ) ان يكون من أهل الذكاة و هو ان يكون مسلما عاقلا أو كتابيا فان كان و ثنيا أو مجوسيا أو مرتدا أو من المسلمين و أهل الكتاب أو مجنونا لم يبح صيده لان الاصطياد أقيم مقام الذكاة و الجارح مقام الآلة كالسكين و عقره للحيوان بمنزلة افراء الاوداج قال النبي صلى الله عليه و سلم " فان أخذ الكلب له ذكاة " و الصائد بمنزلة المذكي فتشترط الاهلية فيه

/ 517