باب الاختيار في ان يسلم تسليمتين
كان إذا قضى التشهد في الصلوة اقبل على الناس بوجهه قبل ان ينزل التسليم و كذلك رواه يونس بن بكير عن عمر ابن ذر عن عطاء قال و ذلك قبل ان ينزل التسليم و هذا و ان كان مرسلا فهو موافق للاحاديث الموصولة المسندة في التسليم ( و اما الحديث ) الذي اخبرنا أبو علي الروذباري انبأ أبو علي الروذباري انبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احمد بن يونس ثنا زهير ثنا ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع و بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا قضى الامام الصلوة و قعد فاحدث قبل ان يتكلم فقد تمت صلوته و من كان خلفه ممن اتم الصلوة فانه لا يصح و عبد الرحمن بن زياد ينفرد به و هو مختلف عليه في لفظه و عبد الرحمن لا يحتج به كان يحيى القطان و عبد الرحمن ابن مهدى لا يحدثنا عنه لضعفه و جرحه احمد بن حنبل و يحيى بن معين و غيرهما من الحفاظ ثم الجواب عنه كالجواب عما روينا عن ابن مسعود و بالله التوفيق ( باب الاختيار في ان يسلم تسليمتتن ) ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى ثنا شعبة عن الحكم و منصور عن مجاهد عن ابى معمر قال صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين فذكرت ذلك لعبد الله فقال انى عقلها و قال الحكم كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد القطان الا انه قال انى علقها ( 1 ) ( حدثنا ) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك انبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابى معمر ان اما ما لاهل مكة سلم تسليمتين فذكرت ذلك لعبد الله فقال عبد الله انى علقها ( 2 ) رواه مسلم في الصحيح عن احمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن شعبة و زاد فيه قال شعبة رفعه مرة ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ انبأ احمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني ابى ثنا يحيى بن سعيد فذكره و قال ان أمير أو رجلا1 - كذا في صحيح مسلم بمعنى من اين تعلمها و اخذها 12 ( 2 ) في نسخة عقلها 12