بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رجاء ثنا إسرائيل ثنا يزيد بن سعيد عن ابيه عن علي رضى الله عنه قال من وجد في بطنه رزا أو كان في بطنه بول فليجعل ثوبه على انفه ثم لينفتل و ليتوضأ و لا يكلم احدا فان تكلم استانف و في كل هذا ان صح دلالة على جواز الانصراف بالرزقبل روج الحدث ثم البناء على ما مضى من الصلوة ( و روى ) مثل ذلك ايضا عن سلمان الفارسي رضى الله عنه ( و أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني انبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبنى على ما قد صلى ( قال و حدثنا ) مالك عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط انه رأى سعيد بن المسيب يرعف و هو يصلى فياتى حجرة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فاتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى ( اخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقية انبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن ابى إدريس الخولانى قال يرجع فيبنى على ما قد صلى يعنى في الرعاف و قال عطية و كتب ابن عمرو أبو سلمة بن عبد الرحمن إلى أمية بن خالد بن اسيد فقرأ علينا كتابهما بذلك ( قال و حدثنا ) الوليد قال و اخبرنى أبو عمرو انه سمع عطاء يقول ينصرف فيتوضأ و لا يكلم احدا ثم يرجع فيبنى على ما قد صلى ( و رويناه ) عن طاؤس و سليمان بن يسار و غيرهما ( و أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقية انبأ أبو محمد بن حبان ثنا إبراهيم بن محمد ثنا أبو عامر ثنا الوليد قال قال أبو عمر و اخبرنى واصل عن مجاهد قال إذا صرفت وجهك عن القبلة فاعد الصلوة ( قال و قال ) أبو عمرو هو الاوزاعى أخبرني يزيد بن ابى مالك انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول إذا صرفت وجهك عن القبلة فاعد ( و بهذا الاسناد ) ثنا الوليد أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز و الحسن مثل ذلك قال الوليد و اخبرنى الليث بن سعد و عبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب انه حدثهم عن المسور بن مخرمة انه كان يقول يستانف قال الشافعي رحمه الله احب الاقاويل الي فيه انه قاطع للصلوة و هذا قول المسور بن مخرمة قال و قول المسور اشبه بقول العامة فيمن ولي ظهره القبلة عامدا انه يبتدأ قال و لا يجوز ان يكون في حال لا يحل له فيها الصلوة ما كان بها ثم يبنى على صلوته و الله أعلم و كان في القديم يقول يبنى و قال في الاملاء لو لا مذهب الفقهاء لرأيت ان من تحرف عن القبلة لرعاف أو غيره فعليه الاستيناف و لكن ليس في الآثار الا التسليم قال ذلك بهذه المسألة و مسائل اخر و قد رجع في الجديد إلى قول المسور بن مخرمة و بالله التوفيق