باب من قال يقطع الصلوة اذا لم يكن بين يديه سترة المرأه والحمار والكلب الاسود - سنن الکبری جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 2

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من قال يقطع الصلوة اذا لم يكن بين يديه سترة المرأه والحمار والكلب الاسود

( باب من قال يقطع الصلوة إذا لم يكن بين يديه سترة المرأة و الحمار و الكلب الاسود ) ( اخبرنا ) أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن القطان ببغداد انبأ أبو عمر و عثمان بن احمد بن السماك ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المنادي ثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن حميد بن هلال العدوى قال سمعت عبد الله بن الصامت يقول سمعت ابا ذر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يقطع صلوة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة و الحمار و الكلب الاسود قال قلت يا أبا ذر فما بال الاسود من الابيض من الاحمر قال ابن اخى سألت النبي صلى الله عليه و سلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان أخرجه مسلم بن الحجاج في الصيحح من حديث شعبة و يونس بن عبيد و سليمان بن المغيرة و جرير بن حازم و سلم بن ابى الذيال و عاصم الاحول عن حميد بن هلال فساق حديث يونس ثم احال عليه حديث الباقين و هذا منه رحمنا الله و اياه تجوز فحديث بعضهم ( كما اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ حدثني محمد بن صالح بن هانى ثنا احمد بن النضر بن عبد الوهاب ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابى ذر رضى الله عنه قال يقطع صلوة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة و الحمار و الكلب الاسود فقلت يا ابا ذر ا رأيت الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الابيض قال قال يا ابن اخي انى سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ الا انه لم يسقه و هكذا قاله عاصم الاحول عن حميد جعل أول الحديث من قول ابى ذر ثم جعله مرفوعا بالسؤال في آخره و أعرض محمد بن إسمعيل البخارى عن الاحتجاج برواية عبد الله بن الصامت و احتج بها غيره من الحفاظ و قد اشار الشافعي رحمه الله إلى تضعيف الحديث في هذا الباب و خلافه ما هو أثبت منه فاما ان يكون محفوظ أو يكون المراد به ان يلهو ببعض ما يمر بين يديه فيقطعه عن الاشتغال بها لا انه يفسد الصلوة و هذا الذي حمل الحديث عليه أولى به فنحن نحتج بمثل اسناد هذا الحديث و له شواهد بعضها صحيح الاسناد مثله ( اخبرنا ) أبو صالح بن ابى طاهر انبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا احمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم انبأ المخزومي ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الاصم ثنا يزيد بن الاصم عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يقطع الصلوة المرأة و الكلب و الحمار و يقى ذلك مثل مؤخرة الرحل رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم و يروى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابى هريرة رضى الله عنه و قيل عنه عن زرارة عن سعد ابن هشام عن ابى هريرة رضى الله عنه و قيل عنه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل كلاهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مختصرا ( و أخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة انبأ على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي انبا أبو شعيب الحراني ثنا على بن عبد الله المديني ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يقطع الصلوة المرأة الحائض و الكلب قال يحيى هو القطان لم يرفع هذا الحديث احد عن قتادة شعبة قال يحيى و انا افرقه قال و رواه ابن ابى عروبة و هشام عن قتادة يعنى موقوفا قال يحيى و بلغنى ان هماما يدخل بين قتادة و جابر بن زيد ابا الخليل قال على و لم يرفع همام الحديث قال الشيخ رحمه الله و الثابت عن ابن عباس ان شيئا من ذلك لا يفسد الصلوة و لكن يكره و ذلك يدل من قوله مع قوله يقطع على ان المراد بالقطع الافساد و يروى من وجه آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما

/ 504