باب من قال ذلك إلى الله عزوجل يحتسب له بايتهما شاء عن فرضه - سنن الکبری جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 2

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من قال ذلك إلى الله عزوجل يحتسب له بايتهما شاء عن فرضه

باب من قال الثانية فريضة * وفيه نظر

النيسابوري و غيره قالوا ثنا على بن حرب ثنا ابن نمير عن حجاج بذلك قال الشيخ رحمه الله اخطأ حجاج بن ارطاة في اسناده و ان أصاب في متنه و الصحيح رواية الجماعة و ذكر الشافعي رحمه الله في القدم احتجاج من احتج بحديث يعلى بن عطاء ثم قال و هذا اسناد مجهول و انما قال ذلك و الله أعلم لان يزيد بن الاسود ليس له راو ابنه جابر بن يزيد و لا لجابر بن يزيد راو يعلى بن عطاء و كان يحيى بن معين و جماعة من الائمة يوثقون يعلى بن عطاء و هذا الحديث له شواهد قد تقدم ذكرها فالاحتجاج به و بشواهده صحيح و الله أعلم ( باب من قال الثانية فريضة و فيه نظر ) ( اخبرنا ) أبو علي الروذباري انبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح ابن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت و النبي صلى الله عليه و سلم في الصلوة فجلست و لم ادخل معهم في الصلوة قال فانصرف علينا بوجهه صلى الله عليه و سلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد قال بلى يا رسول الله قد اسلمت قال و ما منعك ان تدخل مع الناس في صلوتهم قال انى كنت صليت في منزلى و انا أحسب ان قد صليتم فقال إذا جئت إلى الصلوة فوجدت الناس فصل معهم و ان كنت قد صليت فلتكن لك نافلة و هذه مكتوبة فهذا موافق لما مضى في اعادة الصلوة في الجماعة مخالف له في المكتوبة منهما ( 1 ) و ما مضى أكثر و اشهر فهو أولى و الله أعلم ( اخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ببغداد انبأ إسمعيل بن محمد الصفار قراءة عليه انبأ الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون انبأ داود بن ابى هند قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يصلى في بيته ثم يدرك الجماعة قال يصليها معهم قال قلت فبايهما يحتسب قال بالذي صلى مع الامام فان ابا هريرة رضى الله عنه حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صلوة الرجل في الجمع ( 2 ) تزيد على صلوته وحده خمسا و عشرين صلوة ( باب من قال ذلك إلى الله عز و جل يحتسب له بايتهما شاء عن فرضه ) ( اخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني انبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع ان رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال انى أصلي في بيتي ثم ادرك الصلوة مع الامام أ فأصلي معه فقال عبد الله بن عمر نعم فصل معه فقال الرجل فايتهما اجعل صلوتي فقال له عبد الله بن عمر و ذلك إليك انما ذلك إلى الله تعالى يجعل ايتهما شاء و باسناده ثنا مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال انى أصلي في بيتي ثم آتى المسجد فاجد الامام يصلى أ فأصلي معه فقال سعيد نعم قال الرجل فايتهما اجعل صلوتي فقال سعيد و أنت تجعلها انما ذلك إلى الله يجعل ايتهما شاء و القول الاول اصح لحديث ابى ذر و يزيد بن الاسود و يذكر عن عثمان بن عبيد الله ( 3 ) بن ابى رافع انه قال سألت ابن عمر عن اعادة الصلوة فقال المكتوبة الاولى فكأنه بلغه في ذلك ما لم يبلغه حين لم يقطع فيها بشيء و الله تعالى أعلم

1 - ن منها 12 ( 2 ) ن الجميع 12 ( 3 ) كذا في الاصول 12

/ 504