باب الصلوة في ثياب الصبيان والمشركين وان الثياب على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة
باب في رطوبة فرج المرأة
عن هشام عن ابيه عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم و روينا في ذلك عن عمر و ابن عمر و ابن عباس من قولهم ( و انبأ ) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفى في جامع الحربية بمدينه السلام انبأ محمد بن عبد الله الشافعي ثنا محمد بن إسمعيل ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يوجب الغسل و عن ( 1 ) الماء يكون بعد الماء و عن الصلوة في بيتي و عن الصلوة في المسجد و عن مواكلة الحائض فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله لا يستحيى من الحق و عائشة إلى جنبه فاما انا فإذا كان منى وطي جئت فتوضأت ثم اغتسلت و اما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي و كل فحل يمذى فتغسل من ذلك فرجك و انثييك و توضأ وضوءك للصلوة و اما الصلوة في المسجد و الصلوة في بيتي فقد ترى ما اقرب بيتي من المسجد فلان أصلي في بيتي احب الي من ان أصلي في المسجد الا ان يكون صلوة مكتوبة و اما مواكلة الحائض فواكلها ( باب في رطوبة فرج المرأة ) ( انبأ ) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا محمد بن صالح بن ذريح قاضى عكبرا ( 2 ) ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية قال و انبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا هناد ثنا أبو معاوية عن هشام عن ابيه عن ابى أيوب عن ابى بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل قال يغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضأ و يصلى رواه مسلم في الصحيح عن ابى كريب و أخرجه البخارى من وجه آخر عن هشام بن عروة و رواه شعبة عن هشام فقال يغسل ذكره و يتوضأ فانما نسخ منه ترك الغسل فاما غسل ما اصابه من المرأة فلا نعلم شيئا نسخه ( انبأ ) أبو علي الروذباري انبأ ا بورك محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضى الله عنها فيما يفيض من الرجل و المرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه ( انبأ ) أبو علي الحسن بن احمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد انبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا محمد بن مصعب ثنا الاوزاعى ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة ان تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة ( و انبأ ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقية انبأ احمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها انها سئلت عن الثوب يجامع الرجل فيه أهله هل يصلى فيه قالت ان المرأة تعد لزوجها خرقة فامتسح بها الاذى حتى لا يصيب الثوب فإذا فعل ذلك فليصل فيه و من قال بالقول الآخر احتج بحديث ابى ذر في تيمم الجنب و قد مضى ذكره في كتاب الطهارة ( باب الصلوة في ثياب الصبيان و المشركين و ان الثياب على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة ) ( انبأ ) أبو عبد الله الحافظ و أبو زكريا بن ابى إسحاق و غيرهما قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع ابن سليمان انبأ الشافعي انبأ مالك ( ح و انبأ ) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو بكر بن إسحاق الفقية انبأ إسمعيل بن قتيبة1 - و فى الاصول من 12 ( 2 ) بقصر و بمد ايضا 12 تقريب