باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يعق على الجارية من السبى قبل القسم
رسول الله صلى الله عليه و سلم ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح لقوا رجلا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل في الجاهلية في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه سلم ليبايعه على الاسلام فقتلوه فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم غضب فسعت بنو بكر ( إلى أبى بكر 1 ) و عمر رضى الله عنهما يستشفعون بهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان العشى قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فأثني على الله بما هو أهله ثم قال اما بعد فان الله عز و جل حرم مكة و لم يحلها للناس أو قال و لم يحرمها الناس و انما أحلها إلى ساعة من نهار ثم هى حرام كما حرمها الله أول مرة و ان اعدى ( 2 ) الناس على الله ثلاثة رجل قتل فيها و رجل قتل قاتله و رجل طلب بذحل الجاهلية وانى و الله لادين هذا الرجل الذي اصبتم - قال أبو شريح فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم - ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الاصم ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني يزيد ابن أبى حبيب عن راشد مولى حبيب عن حبيب بن أبى أوس قال حدثني عمرو بن العاص رضى الله عنه - فذكر الحديث في قصة اسلامه قال ثم تقدمت فقلت يا رسول الله أبايعك على ان يغفر لى ما تقدم من ذنبي و لم اذكر ما تأخر فقال لي يا عمرو بايع فان الاسلام يجب ما كان قبله و ان الهجرة تجب ما كان قبلها فبايعته - ( أخبرنا ) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي غلام ثعلب ثنا بشر بن موسى الاسدى ثنا خلاد بن يحيى ثنا سفيان عن منصور و الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أ نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال من أحسن في الاسلام لم يوأخذ بما عمل في الجاهلية و من اساء في الاسلام أخذ بالاول و الآخر - رواه البخارى في الصحيح عن خلاد بن يحيى - ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضى الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أنواخذ بما كنا نعمل في الجاهلية ؟ فقال من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية و من أساء أخذ بالاول و الآخر - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه - و انما أراد به في الآخرة و كأنه جعل الايمان كفارة لما مضى من كفره و جعل العلم الصالح بعد كفارة لما مضى من ذنوبه سوى كفره - ( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسمعيل بن محمد الصفار ( ثنا احمد بن منصور 1 ) ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله أ رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر ؟ فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اسلمت على ما سلف لك من خير - رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهويه و غيره ( 3 ) عن عبد الرزاق و أخرجه البخارى من وجه آخر عن معمر - باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية من السبي قبل القسم قال الشافعي أخذ منه عقرها و لا حد من قبل الشبهة في انه يملك منها شيئا ( أخبرنا ) الامام أبو الفتح أنبأ أبو محمد بن أبى شريح أنبأ أبو القاسم البغوى ثنا داود بن رشيد ثنا محمد بن ربيعة ثنا يزيد ابن زياد الدمشقي عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادرؤا الحدود ما استطعتم فان وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله ( 2 ) فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة ( و روينا ) في ذلك عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما و غيرهما - و أصح الروايات فيه عن الصحابة ( رواية عاصم( 1 ) من ف ( 2 ) كذا ح ( 3 ) ف و عبده كذا ح