باب المرأة تسبى مع زوجها - سنن الکبری جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 9

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المرأة تسبى مع زوجها

عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود من قوله ، و قد مضى في كتاب الحدود 1 ) ( و أخبرنا ) أبو بكر الاردستاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا إسمعيل بن أبى خالد عن أبى السرية ان ابن عمر رضى الله عنه سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال هو خائن ليس عليه حد تقوم عليه قيمة - و هذا يحتمل ان يريد به تقويم البضع عليه فيرجع إلى المهر أن وكيعا رواه عن إسمعيل عن عمير بن نمير و هو اسم أبى السرية فقال سئل ابن عمر رضى الله عنه عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال ليس عليه حد يقوم عليه قيمتها و يأخذها ( أنبأنيه ) أبو عبد الله اجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ أبو زهير أنبأ عبد الله ابن هاشم عن وكيع - فذكره و هذا يحتمل ان يكون فيه إذا حملت منه و الله أعلم - باب المرأة تسبى مع زوجها ( قال الشافعي رحمه الله ) سبى رسول الله صلى الله عليه و سلم سبى أوطاس و سبى بني المصطلق و اسر من رجال هؤلاء و هؤلاء و قسم السبي فأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع و لا حائل حتى تحيض لم يسأل عن ذات زوج و لا غيرها و لاهل سبى زوج مع إمرأته و لا غيره - ( أخبرناه ) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنبأ احمد بن سلمان الفقية ثنا محمد بن الهيثم ثنا محمد بن سعيد أنبأ شريك عن قيس بن وهب و المجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال اصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا توطأ حامل حتى تضع حملها و لا غير حامل حتى تحيض حيضة - ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو بكر احمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني قال غزونا مع أبى رويفع الانصاري رضى الله عنه المغرب فافتتح قرية فقام خطيبا فقال إنى لا أقول فيكم الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فينا يوم خيبر قام فينا عليه السلام فقال : لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعنى اتيان الحبالي من الفئ و لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يصيب إمرأة من السبي ثيبا حتى يستبرئها و لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم و لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه و لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى إذا اخلقه رده - كذا قال يونس بن بكير يوم خيبر و انما هو يوم حنين كذلك رواه غيره عن ابن إسحاق و كذلك رواه ابن إسحاق و قال غيره رويفع بن ثابت و هو الصحيح ( قال الشافعي رحمه الله ) ودل ذلك على ان السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين و ذلك انه لا يأمر بوطي ذات زوج بعد حيضة الا و ذلك قطع العصمة - و قد ذكر ابن مسعود ان قول الله عز و جل ( و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ) ذوات الازواج اللاتي ملكتموهن بالسباء ( قال الشيخ رحمه الله ) و روينا في كتاب النكاح عن ابن عباس نحو قول ابن مسعود رضى الله عنه - ( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ احمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أبى الخليل ان ابا علقمة الهاشمي حدثه ان ابا سعيد الخدرى رضى الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث سرية يوم حنين فأصابوا جيشا من العرب يوم أوطاس فقاتلوهم و هزموهم فأصابوا نساء لهن أزواج وكأن أناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تأثموا من غشيانهن من اجل أزواجهن فانزل الله عز و جل ( و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ) فهن لكم حلال - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار و أخرجه عن عبيد الله القواريري عن يزيد ابن زريع عن سعيد بن أبى عروبة بمعناه زاد فيه اى فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن -

( 1 ) سقط من ف

/ 362