باب كم الجزية
باب كم الجزية ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه إلى اليمن و أمره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ( و من كل اربيعن بقرة مسنة و من كل حالم دينارا أوعد له ثوب معافر - و أخبرنا - أبو علي الروذباري ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى وائل عن معاذ رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم لما وجهه إلى اليمن أمره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا 1 ) أو تبيعه و من كل أربعين مسنة و من كل حالم يعنى محتلم دينارا أو عدله من المعافري ثياب تكون باليمن - قال و حدثنا النفيلى ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله - قال أبو داود في بعض النسخ هذا حديث منكر بلغني عن احمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا ( قال الشيخ ) انما المنكر رواية أبى معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فاما رواية الاعمش عن أبى وائل عن مسروق فانها محفوظة قد رواها عن الاعمش جماعة منهم سفيان الثورى و شعبة و معمر و جرير و أبو عوانة و يحيى بن سعيد و حفص بن غياث و قال بعضهم ( عن معاذ و قال بعضهم 1 ) أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن أو ما في معناه - و اما حديث الاعمش عن إبراهيم فالصواب - ( كما أخبرنا ) أبو محمد الحسن بن على بن المؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق ، و الاعمش عن إبراهيم قالا قال معاذ رضى الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن فأمرني ان آخذ من كل أربعين بقرة ثنية و من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعه و من كل حالم دينارا أو عدله معافر - هذا هو المحفوظ حديث الاعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن مسروق و حديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق - و قد روينا عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم - ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد أخبرني إسمعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن ان على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر - يعنى أهل الذمة منهم - ( و أخبرنا ) أبو زكريا و أبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخبرني مطرف بن مازن و هشام بن يوسف باسناد لا احفظه أنه حسن أن النبي صلى الله عليه و سلم فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة فقلت لمطرف ابن مازن فانه يقال و على النساء ايضا فقال ليس أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذ من النساء ثابتا عندنا - ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا جرير بن( 1 ) من ف