بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عبد الحميد الضبى عن منصور عن الحكم قال كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه باليمن على كل حالم أو حالمة دينارا أو قميته و لا يفتن يهودى عن يهوديته - قال يحيى و لم اسمع ان على النساء جزية الا في هذا الحديث ( قال الشيخ ) و هذا منقطع و ليس في رواية أبى وائل عن مسروق عن معاذ حالمة و لا في رواية إبراهيم عن معاذ الا شيئا روى عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ - و معمر إذا روى عن الزهرى يغلط كثيرا و الله أعلم - و قد حمله ابن خزيمة ان كان محفوظا على أخذها منها إذا طابت بها نفسا ( و رواه ) أبو شيبة إبراهيم ابن عثمان عن الحكم موصولا و أبو شيبة ضعيف - ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ املاء أنبأ حامد بن شعيب ثنا منصور بن أبى مزاحم ثنا أبو شيبة عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه ان من اسلم من المسلمين فله ما للمسلمين و عليه ما عليهم و من أقام على يهودية أو نصرانية ( 1 ) فعلى كل حالم دينارا او عدله من المعافر ذكرا أو أنثى حرا أو مملوكا و فى كل ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة و فى كل أربعين بقرة مسنة و فى كل أربعين من الابل ابنة لبون و فيما سقت السماء او سقى فيحا العشر و فيما سقي بالغرب نصف العشر ، هذا لا يثبت الا بهذا الاسناد - ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبى عمرو ( ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال فسألت محمد بن خالد و عبد الله بن عمرو 2 ) بن مسلم و عددا من علماء أهل اليمن فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم ( يحكون عن عدد مضوا قبلهم 2 ) كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه و سلم لهم كان لاهل ذمة اليمن على دينار كل سنة ، و لا يثبتون ان النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية - و قال عامتهم و لم تؤخذ من زروعهم و قد كانت لهم زروع و لا من مواشيهم شيئا علمناه - و قال لي بعضهم قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم أو ارادها فأنكر ذلك عليه فكل من وصفت أخبرني ان عامة ذمة أهل اليمن من حمير قال و سألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم ان معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما قالوا و كان في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم مع معاذ أن على كل حالم دينارا - ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبى إسحاق و أبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مسلمة بن على عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض الجزية على كل محتلم من أهل اليمن دينارا دينارا - ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عندنا الذي كتبه لعمرو ابن حزم حين بعثه إلى اليمن - فذكره و فى آخره و انه من اسلم من يهودى أو نصرانى اسلاما خالصا من نفسه فدان دين الاسلام فانه من المؤمنين له مالهم و عليه ما عليهم و من كان على نصرانية أو يهودية ( 3 ) فانه لا يفتن عنها و على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عرضه من الثياب فمن ادى ذلك فان له ذمة الله و ذمة رسوله و من منع ذلك فانه عدو الله و رسوله و المؤمنين - هذا منقطع و ليس في الرواية الموصولة - و روى من وجه آخر منقطعا - ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر البغدادى ثنا أبو علاثة ثنا أبى ثنا ابن لهيعة عن أبى الاسود عن عروة قال هذا كتاب من محمد صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن - فذكر الحديث بنحو من حديث ابن حزم - ( و أخبرنا ) أبو سهل محمد بن نصرويه بن احمد المروزي ثنا أبو عبد الله محمد بن صالح المعافري ثنا أبو يزن الحميرى إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن حدثني عمي احمد بن حبيش 1 - ف يهوديته أو نصرانيته ( 2 ) من ف ( 3 ) ف نصرانيته أو يهوديته