باب الذمى يسلم فيرفع عنه الجزية ولا يعشر ماله اذا اختلف بالتجارة
باب من يرفع عنه الجزية
واهل الذمة بنزل ليلة للضيف قال قيس فأخبرني عبد الرحمن بن أبى ليلي ان اباه أخبره ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم غنما بين اصحابه فاعطى كل عشرة شاة و انها كانت سنة قال و قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقدور يومئذ فاكفئت و هو يومئذ بخيبر - قال قيس و أخبرنى ابن أبى ليلي ان عمر رضى الله عنه كتب بنزل ليلة في المسلمين و المعاهدين قال ابن أبى ليلي قد أذكر أن أهل الارض كانوا يستقبلوننا بنزل ليلة نقول بالفارسية شام - قال الترقفى في روايته يقولون شام اى عشاء - ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقية ( ثنا أبو بكر القطان 1 ) ثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبى بكير ثنا إسمعيل بن عياش حدثني الاحوص بن حكيم و أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن حكيم بن عمير قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى امراء الاجناد - فذكره قال و أيما رفقة من المهاجرين آواهم الليل إلى قرية من قرى المعاهدين من مسافرين فلم يأتوهم بالقرى فقد برئت منهم الذمة - ( أخبرنا ) أبو الحسن المقرى أنبأ الحسن بن محمد ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن أبى عمران الجونى عن جندب بن عبد الله قال كنا نصيب من ثمار أهل الذمة و اعلا فهم و لانشاركهم في نسائهم و لا أموالهم و كنا نسخر العلج يهدينا إلى الطريق - ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبد الله بن معاذ ثنا أبى ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن زيد بن صعصعة قال قلت لا بن عباس انا نأتى القرية بالسواد فنستفتح الباب فان لم يفتح لنا كسرنا الباب فأخذنا الشاة فذبحناها قال و لم تفعلون ذاك ؟ قال قلت انا نراه لنا حلالا قال فتلا هذه الآية ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون ) و هذا ان كان في المعاهدين فلانهم لم يصالحوهم على الضيافة فلم يحل لهم تناولها و الله أعلم - باب من يرفع عنه الجزية قد مضى حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم انه أمره ان يأخذ من كل حالم يعنى محتلم دينارا - ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن نافع عن اسلم عن عمر رضى الله عنه انه كتب إلى امراء أهل الجزية ان لا يضربوا الجزية الا على من جرت عليه المواسي قال و كان لا يضرب الجزية على النساء و الصبيان - قال يحيى و هذا المعروف عند اصحابنا - ( و أخبرنا ) أبو بكر احمد بن على الاصبهانى أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبدة ابن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن اسلم مولى عمر قال كتب عمر رضى الله عنه إلى امراء الجزية ان لا يضعوا الجزية الا على من جرت عليه المواسي و لا يضعوا الجزية على النساء و الصبيان ، و كان عمر رضى الله عنه يختم أهل الجزية في اعناقهم - باب الذمي يسلم فيرفع عنه الجزية و لا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة ( أخبرنا ) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ( بن محمد بن 1 ) محبور الدهان أنبأ أبو حامد بن بلال البزاز ثنا أبو الأَزهر( 1 ) من ف