باب ما ذبح لغير الله
باب تفسير قوله عزوجل ( حرمت عليكم الميتة الخ
باب صيد العراض
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو بكر بن الحسن و أبو سعيد بن أبى عمر و قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن زهير عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما انه كان يقول في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة - ( و أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع انه قال رميت طائرين بحجر ( 1 ) قال فأصبتهما فاما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر رضى الله عنه و اما الآخر فذهب عبد الله يذكيه بقدوم فمات قبل ان يذكيه فطرحه ايضا - باب صيد المعراض ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو بكر بن الحسن القاضي و أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني سفيان الثورى و رجل آخر عن منصور عن النخعي عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ( عن المعراض فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم - 2 ) إذا رميت فسميت فخرق فكل و ان قتل ، و إذا اصبت بعرضه فقتل فلا تأكل - رواه البخارى في الصحيح ( عن قبيصة عن سفيان و أخرجه مسلم كما مضى - أخبرنا - أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسمعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا يزيد بن هرون أنبأ عاصم و زكريا بن أبى زائدة عن الشعبي عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل ، و ما اصبت بعرضه فهو وقيذ - أخرجه البخارى و مسلم في الصحيح 2 ) من حديث عاصم الاحول و زكريا بن أبى زائدة و غيرهما - باب تفسير قوله عز و جل ( حرمت عليه الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع الا ما ذكيتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالازلام ) ( أخبرنا ) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكى ثنا أبو الحسن احمد بن محمد الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في هذه الآية قال ( و ما أهل لغير الله به ) يعنى ما اهل للطواغيت كلها ( و المنخنقة ) التي تنخنق ( 3 ) فتموت ( و الموقوذة ) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ( و المتردية ) التي تتردى من الجبل فتموت ( و النطيحة ) الشاة ( تنطح الشاة 2 ) ( و ما أكل السبع ( يقول ما أخذ السبع فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح و اذكر اسم الله عليه فهو حلال ( و قال ) في موضع آخر من هذا التفسير ( 4 ) قال هى الاصنام و فى قوله ( و أن تستقسموا بالازلام ) يعنى القداح كانوا يستقسمون بها في الامور ( ذلكم فسق ) يعنى من أكل من ذلك كله فهو فسق - باب ما ذبح لغير الله ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن على بن محمد بن سختويه أنبأ على بن عبد العزيز أن معلى بن اسد العمي ( 5 ) ثنا عبد العزيز1 - ف بحجرين ( 2 ) من ف ( 3 ) ف تخنق ( 4 ) كذا لعله سقط هنا ( و ما ذبح على النصب ) ح ( 5 ) كذا