باب مايحل من الميتة بالضرورة
باب ماجاء فى أكل الترياق
باب تحريم أكل السم القاتل
هو ابن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح و هو بمكة ان الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام فقيل يا رسول الله أ رايت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومهما اجملوه ثم باعوه - رواه البخارى و مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد - ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبى إسحاق و أبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرني ابن وهب أخبرني اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح و هو بمكة ان الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أ رأيت شحوم الميتة فانه يدهن بها السقاء و الجلود و يستصبح بها الناس ؟ قال لا هى حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ( قال الشيخ ) و من العلماء من فرق بين الميتة و بين ما نجس بوقوع نجاسة فيه فاباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة اتباعا للآثار فيهما و بأن نجاسة الميتة اغلظ و نجاسة الزيت اخف و بالله التوفيق - باب تحريم أكل السم القاتل ( أخبرنا ) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الاصبهانى ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الاعمش عن ذكوان عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ( و من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا 1 ) ( و من تردي من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا 2 ) أخرجه البخارى و مسلم في الصحيح من وجه آخر عن شعبة - باب ما جاء في أكل الترياق ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الله بن يزيد ثنا سعيد بن أبى أيوب ثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخى قال سمعت عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما أبالي ما اتيت ان انا شربت ترياقا او تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسى ( و روينا ) عن ابن سيرين انه كان يكره الترياق لانه يصنع فيه الحية ( قال الامام احمد ) و لهذا المعنى كرهه الشافعي فقال لا يحوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات الا ان يكون في حال الضرورة حيث تجوز الميتة - باب ما يحل من الميتة بالضرورة قال الله تبارك و تعالى ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم عليه ) و قال ( انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل به لغير الله فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه ) قال مجاهد ( باغ و لا عاد ) يقول قاطع السبيل( 1 ) سقط من مص ( 2 ) سقط من مد