باب الرضخ لمن يستعان به من اهل الذمة على قتال المشركين
باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة
رسول الله صلى الله عليه و سلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة اسهم سهما له و سهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب ام الزبير و سهمين للفرس - باب العبيد و النساء و الصبيان يحضرون الوقعة ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الاموى و أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ جرير بن حازم ( ح قال و أنبأ ) أبو الفضل بن إبراهيم و اللفظ له ثنا احمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وهب بن جرير بن حازم حدثني أبى قال سمعت قيسا و هو ابن سعد يحدث عن يزيد بن هرمز أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما ان أكتب إلى من ذوو القربى الذين ذكرهم الله عز و جل و فرض لهم مما افاء الله على رسوله و متى ينقضى يتم اليتيم و هل يقتل صبيان المشركين و هل للنساء و العبيد إذا حضروا البأس من سهم معلوم - فقال ابن عباس لو لا انى اخاف ان يقع في شيء ما كتبت اليه فكتب اليه و انا شاهد أما ذو و القربى فانا كنا نرى انهم قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبى ذلك علينا قومنا ، و اما صبيان المشركين فان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقتل منهم احدا فلا تقتل الا ان تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله ، و اما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم فإذا بلغ الحلم و اونس منه رشده فقد انقضى يتمه فادفع اليه ماله ، و اما النساء و العبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس و لكن يحذون من غنائم القوم - رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم - ( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الطيب محمد بن على بن الحسن الزاهد ثنا سهل بن عمار العتكى ثنا يزيد بن هارون أنبأ محمد بن إسحاق عن محمد بن على أبى جعفر و الزهري عن يزيد بن هرمز قال فيما كتب اليه نجدة في كتابه ذلك يسأله عن اليتيم متى يخرج من اليتم و يقع حقه في الفئ فكتب اليه انه إذا احتلم فقد خرج من اليتم و وقع حقه في الفئ - ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احمد بن حنبل ثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد حدثني عمير مولى آبى اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بى فقلدت سيفا فإذا انا اجره فأخبر أنى مملوك فأمر لى بشيء من خرثى المتاع - ( و اما الذي أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد ابن عبد الله الدمشقي عن مكحول و خالد بن معدان قالا اسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم للفارس لفرسه سهمين و لصحابه سهما فصار له ثلاثة اسهم و للراجل سهما و أسهم للنساء و الصبيان ، فهذا منقطع - و حديث ابن عباس موصول صحيح فهو أولى و بالله التوفيق - باب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على قتال المشركين ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال أبو يوسف أنبأ الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال استعان رسول الله صلى الله عليه و سلم بيهود بني قينقاع فرضخ لهم و لم يسهم لهم - تفرد بهذا الحسن بن عمارة و هو متروك و لم يبلغنا في هذا حديث صحيح - و قد روينا قبل هذا في كراهية الاستعانة بالمشركين و الله أعلم - ( فاما الحديث الذي أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقية ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا حفص عن ابن جريج عن الزهرى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم ، فهذا منقطع - و كذلك رواه يزيد بن يزيد بن جابر عن الزهرى ( قال الشافعي ) و الحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة ( قال الشيخ رحمه الله ) و روى الواقدي عن ابن أبي سبرة عن فطير الحارثى قال خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم بعشرة من اليهود من يهود المدينة