باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه اياه
باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
سماعه عن عمرو و قد ذكرناه في هذا الموضع و حديث شعبة عن عمرو موصول ( قال الشافعي رحمه الله ) في جملة ما احتج به و كان الاسلام أولى به لان الله تعالى اعلى الاسلام على الاديان و الاعلى أولى ان يكون له الحكم ( و قد روى ) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه معنى ذلك ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن اشعث عن الحسن قال قال عمر رضى الله عنه الولد للوالد المسلم ( قال قال أبو عبد الله ) ثنا يحيى عن هشيم عن اشعث عن الشعبي عن شريح انه اختصم اليه في صبي احد أبويه نصرانى قال الوالد المسلم احق بالولد ( قال قال أبو عبد الله ) ثنا يحيى بن يحيى أنبأ يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الصغير قال مع المسلم من والديه و قد مضى سائر ما روى في هذا الباب في كتاب اللقيط ( 1 ) باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان ( قال الشافعي رحمه الله ) فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له و من لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر احد عندي بالغفلة عنه على الاجماع ان هذا المتاع في ايدهما معا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فان حلفا جميعا فهو بينهما نصفان ( أخبرنا ) أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر الاصبهانى بالري أنبأ أبو القاسم حمزة بن عبيد الله بن احمد المالكي أنبأ أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي و عبد الله بن مسلمة القعنبي قالا ثنا نافع بن عمر الجمحى عن ابن أبى مليكة قال كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى ان اليمين على المدعى عليه أخرجاه في الصحيح كما مضى و ههنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفى ما يدعى صاحبه ( قال الشافعي رحمه الله ) و لان الرجل قد يملك متاع النساء و المرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء و الميراث و غير ذلك و قد استحل على بن أبى طالب فاطمة رضى الله عنهما ببدن من حديد و هذا متاع الرجل و قد كانت فاطمة رضى الله عنها في تلك الحال مالكة للبدن دون على بن أبى طالب رضى الله عنه ( قال الشيخ ) و قد مضى هذا في رواية عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج على فاطمة رضى الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال اين درعك الحطمية ( و قد روى ) عن على رضى الله عنه ( ما أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهانى أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابى ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا محمد بن سليمان ثنا رقبة قال قال خرج يزيد بن أبى مسلم من عند الحجاج فقال لقد قضى الامير بقضية فقال له الشعبي و ما هى فقال قال ما كان للرجل فهو للرجل و ما كان للنساء فهو للمرأة فقال الشعبي قضأ رجل من أهل بدر قال و من قال لا أخبرك قال من هو على عهد الله و ميثاقه ان لا أخبره قال هو على بن أبى طالب رضى الله عنه قال فدخل على الحجاج فأخبره فقال الحجاج صدق ويحك انا لم ننتقم على على قضاءه قد علمنا ان عليا كان اقضاهم باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه ( أخبرنا ) أبو زكريا بن ابى إسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد يعنى الطرائفي ثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد ثنا محمد بن كثير العبدي أنبأ سفيان و هو الثورى عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنهما ان هندا قالت للنبي صلى الله1 - هامش ر - بلغ سماعهم و العرض في التاسع و الثلاثين بعد سبع المائة بدار الحديث الاشرفية رحمه الله و لله الحمد