5 باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه ذم العمل بالرأى وترك الحايض الصلاة دون المستحاضة وأنها تستظهر بيوم أو يومين إذا كان حيضها دون العشرة وغير ذلك
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .
6 - و عن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الاسدي ، عن معاوية بن حكيم قال : قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، و بعد أيام الحيض فليس من الحيض ، و هي في أيام الحيض الحيض .
7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل و تصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلاة و تصلي .
8 - و عنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن المرأة ترى الدم في أيام طمثها فتراها اليوم و اليومين و الساعة و الساعتين و يذهب مثل ذلك كيف تصنع ، قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم و تغتسل كلما انقطع عنها قلت : كيف تصنع قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصلي و لا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم 9 - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم عليهم السلام أن الصفرة في أيام الحيض حيض في أيام الطهر طهر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من التفات إلى التمييز
(6) الفروع ج 1 ص 23 .
(7) قرب الاسناد ص 101 ، (8) قرب الاسناد ص 101 .
(9) المبسوط ص 16 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 3 و يأتي ما يدل عليه في ب 15 .
الباب 5 - فيه 7 أحاديث .