وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال نعم .

أقول و يأتي ما يدل على ذلك في فعل المعروف إن شاء الله .

9 - باب عدم تحريم كراهة الموت .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل ابن مهران ، عن أبي سعيد القماط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه السلام لما أسرى بالنبي صلى الله عليه و اله قال يا رب ! ما حال المؤمن عندك ؟ قال يا محمد ! من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ، و أنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي ، و ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن يكره الموت و أكره مسائته الحديث .

أقول التردد مجاز كناية عن التأخير .

(2550) 2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، و الحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أصلحك الله من أحب لقاء الله أحب الله لقائه ؟ و من أبغض لقاء الله أبغض الله لقائه ؟ قال : نعم ، قلت : فو الله إنا لنكره الموت ، قال : ليس ذلك حيث تذهب ، إنما ذلك عند المعاينة ، إذا رأى ما يحب فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم ، و الله تعالى يحب لقائه و هو يحب لقاء الله حينئذ ، و إذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله ، و الله يبغض لقائه .

محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن على بن مهزيار ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير مثله .

3 - و في ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن أبي العباس السراج ، عن قتيبة ، عن عبد العزيز ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود

يأتى ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 25 و 26 و 27 و 28 و غيرها من فعل المعروف .

الباب 19 - فيه 3 أحاديث .

(1) الاصول ص 471 و ذيله : و ان من عبادي المؤمنين من لا يصلحه الا الغنى و لو صرفته إلى ذلك لهلك و ما يتقرب إلى آخر ما يأتى في ج 2 في 6 ر 17 من أعداد الصلاة و يأتي صدره أيضا في ج 5 في 1 / 146 من أحكام العشرة و أوردنا مثل الحديث عن حماد بن بشير في ج 2 في 6 / 17 من أعداد الصلاة .

(2) الفروع ج 1 ص 38 - معاني الاخبار ص 70

(3) الخصال ج 1 ص 37

/ 564