20 باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون إلا مع وجوب الاقامة فيه كالمجاهد والمرابط فيه خمسة أحاديث وفيه تحريم الفرار من الزحف وأنه إذا وقع الطاعون في مسجد فليس لهم أن يفروا منه .
ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه و اله قال : شيئان يكرههما ابن آدم ، الموت و الموت راحة المؤمن من الفتنة ، و يكره قلة المال و قلة المال أقل للحساب .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .20 - باب جواز الفرار من مكان الوباء و الطاعون الا مع وجوب الاقامة فيه كالمجاهد و المرابط 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن الوبا يكون في ناحية المصر فيتحول الرجل إلى ناحية اخرى ، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره ، فقال : لا بأس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه و اله عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدو فوقع فيهم الوبا فهربوا منه فقال رسول الله صلى الله عليه و اله ، الفار منه كالفار من الزحف كراهية أن يخلو مراكزهم 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن المغيرة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام القوم يكونون في البلد فيقع فيها الموت ، ألهم أن يتحولوا عنها إلى غيرها ؟ قال : نعم ، قلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و اله عاب قوما بذلك ، فقال أولئك كانوا رئبة بإزاء العدو فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و آله أن يثبتوا في موضعهم و لا يتحولوا عنه إلى غيره ، فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان إلى غيره فكان تحويلهم عن ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف .3 - و فى ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان الاحمر ، قال سأل بعض أصحابنا أبا الحسنيأتى ما يدل على ذلك في ب 20 و 32 الباب 20 - فيه 5 أحاديث .(1) الروضة ص 174 (2) العلل ص 176 (3) معاني الاخبار ص 74