بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید (2145) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض و السنة في وقته ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و اله سن في الحيض ثلاث سنن ، بين فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمها ، حتى لا ( لم خ ) يدع لاحد مقالا فيه بالرأي ، أما إحدى السنن فالحايض التي لها أيام معلومة قد احضتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيامها و مبلغ عددها ( عدتها ل ) ، فإن إمرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش ( استحاضت فاستمر بها الدم ل ) فاتت ام سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم عن ذلك فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها ، و قال : إنما هو عرق فأمرها أن تغتسل و تستثفر بثوب و تصلي ، قال أبو عبد الله عليه السلام : هذه سنة النبي في التي تعرف أيام أقرائها ، لم تختلط عليها ، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ؟ و لم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة ، و إنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها ، و كذلك أفتى أبي عليه السلام ، و سأل عن المستحاضة فقال : إنما ذلك عرق عابر ( عايذ خ ) أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة ، قيل : و إن سأل ؟ قال : و إن سأل مثل المثعب ، قال أبو عبد الله عليه السلام : هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم و هو موافق له ، فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها و لا وقت لها إلا أيامها ، قلت ، أو كثرت " إلى أن قال : " فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها و خلقتها التي جرت عليها ، ليس فيه عدد معلوم موقت أيامها . الحديث . و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، و (1) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 108 قال عليه السلام بعد قوله - أو كثرت - و اما السنة التي قد كانت ( الخ ) . أورده في 4 / 3 و ذيلها في 3 / 8 و 2 / 7 فأوردها بتمامها صدرها في الباب و وسطها في 4 / 3 و ذيلها في 3 / 8 و 2 / 7 . (2) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 30 و 47 يأتى بتمامه في 1 / 1 من الاستحاضة و قطعة منه في 1 / 24 .