27 باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذائه وردائه وأن يكون في قميص وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في تعجيل التجهيز .
26 باب عدم جواز قول الانسان لغيره بأبي أنت وامى مع إيمانهما إلا بعد موتهما فيه حديثان .
موته مرتين أو ثلاثا ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عز و جل و قد كان بها ضنينا .26 - باب عدم جواز قول الانسان لغيره ، بأبي أنت و أمي مع ايمانهما الا بعد موتهما 1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت و أمي ، أو بأبوي أنت ، أ ترى بذلك بأسا ؟ فقال : إن كان أبواه مؤمنين حيين فأرى ذلك عقوقا ، و إن كان قد مأتا فلا بأس .و رواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله .2 - و زاد و قال جعفر عليه السلام : سعد إمرء لم يمت حتى يرى خلفه من بعده .27 - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه و رداءه ، و أن يكون في قميص ، و كراهة وضع الرداء في مصيبة الغير (2590) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداءا و أن يكون في قميص حتى يعرف .و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ،الباب 26 - فيه - حديثان .(1) الفقية ج 1 ص 59 - الخصال ج 1 ص 16 و فى ذيله : و قد أراني خلفى من بعدي (2) الخصال ج 1 ص 16 الباب 27 - فيه 8 - أحاديث (1) الفقية ج 1 ص 56 - الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 130 - المحاسن ص 419 - العلل ص 110 أورد ذيله في 5 ر 67 من الدفن