35 باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه الامر بتعجيل التجهيز واستقبال القبلة به وقت التغسيل - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

35 باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه الامر بتعجيل التجهيز واستقبال القبلة به وقت التغسيل

فاسرعوا ، و إذا دعيتم إلى العرائس فابطؤا .

3 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه و آله قال : إذا دعيتم إلى العرسات فابطؤا فانها تذكر الدنيا ، و إذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا فإنها تذكر الآخرة .

أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .

35 - باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يجعل وجهه و باطن قدميه إليها 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) قال : و إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضا كما يجعل الناس ، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك ، و قد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض ، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله .

2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن ( مستقبلا بباطن ) قدميه و وجهه إلى القبلة .

و رواه الصدوق مرسلا إلى قوله : تجاه القبلة .

و رواه الشيخ بإسناده ، عن ابن أبى عمير مثله إلى آخره .

(3) قرب الاسناد ص 42 يأتى صدره في ج 3 في 3 / 4 من أفعال الصلاة و يحتمل أن يدل عليه ما يأتى في ب 1 من صلاة الميت ، و ما يأتى في الدفن من أبواب التشييع .

الباب 35 - فيه 6 أحاديث .

(1) يب ج 1 ص 131 يأتى صدره بتمامه في 5 ر 40 و قطعة منه في 1 / 5 من الغسل

(2) الفروع ج 1 ص 35 - الفقية ج 1 ص 62 - يب ج 1 ص 81 و 85

/ 564